عنوان الفتوى : ما يجب على من أفطر سنوات عديدة بسبب عدم الاستقرار
عندي سؤال أرجو الإجابة عليه دون تحويلي لفتاوى سابقة وجزاكم الله خيرا،،،، والدي عاش في أوروبا حوالي 7 سنوات ولم يكن يصوم خلال تلك السنوات بسبب عدم استقراره في مكان معين ، فهل يجب عليه الآن القضاء مع العلم انه قد قام بفريضة الحج وأن الله يغفر الذنوب جميعها يوم عرفة وكذلك هو الآن عمره 63 سنة وربما لا يستطيع ؟ فماذا باستطاعته أن يعمل أرشدونا وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فصيام رمضان له مكانة عظيمة في الإسلام، فهو الركن الرابع من أركان الإسلام بعد الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ومن أنكر وجوب صيامه فهو كافر بإجماع أهل العلم. ومن أفطر فيه لعذر أو لغير عذر وجب عليه القضاء؛ إلا أن المتعمد للفطر من غير عذر قد وقع في معصية شنيعة وهو على خطر عظيم إن لم يمن الله تعالى عليه بالتوفيق والهداية إلى طريق الاستقامة.
وعليه، فالواجب على الوالد المذكور قضاء صوم رمضان من تلك السنوات السبع التي لم يصم فيها سواء كان تركه للصيام لعذر شرعي أو بدون عذر؛ إلا أنه في حال عدم وجود عذر للفطر فعليه أن يتوب إلى الله ويكثر من الاستغفار، وليس من العذر كونه لا يسكن في مكان مستقر.
وعليه المبادرة بالقضاء فورا حسب استطاعته، مع الحرص على مواصلته للقضاء حتى يغلب على ظنه براءة ذمته.
وإذا وقع منه جماع في أحد الأيام التي أفطرها عمدا مع علمه بالحكم فقد وجبت عليه كفارة كبرى عن كل يوم جامع فيه مع قضاء ذلك اليوم ولو لم ينو صوم اليوم الذي جامع فيه، لأنه يلزمه الإمساك، ومن لزمه الإمساك وجامع فعليه الكفارة. وكفارة الجماع سبق تفصيلها في الفتوى رقم: 1104.
وإذا جامع نسيانا فلا كفارة عليه، وكذلك إذا كان جاهلا لحرمة الجماع في رمضان، وراجعي الفتوى رقم: 52882.
كما تجب عليه كفارة تأخير قضاء رمضان حتى استهلال رمضان الذي بعده إذا كان التأخير لغير عذر، وهذه الكفارة قدرها 750 غراما تقريبا ويخرج من غالب طعام أهل البلد عن كل يوم من أيام القضاء، وتصرف لفقراء المسلمين، ولا بأس بإخراجها مع القضاء أو قبله أو بعده
فإن ثبت عجزه عن الصيام بإخبار طبيب ثقة سقط عنه القضاء ووجب عليه الإطعام، وقدره مد من طعام قدره 750 غراما تقريبا؛ كما هو الحال بالنسبة لكفارة تأخير القضاء التي تلزمه مع هذا أيضا إذا كان قادرا عليه في وقته. وراجعي الفتوى رقم: 15506 وكونه قد أدى فريضة الحج لا يسقط ذلك عنه قضاء رمضان لأنه دين لله ترتب في ذمته. وراجعي الفتوى رقم: 25167.
والله أعلم.