عنوان الفتوى : من لا تستطيع صيام شهرين متتابعين
كنت قد مارست الجماع مع زوجي في شهر رمضان حيث كنت قد تزوجت حديثا قبل 19 عاما .علما أنني كنت غير ملتزمة بأركان الدين جهلا مني .لله الحمد إنني ملتزمة الآن ولا أستطيع الصيام 60 يوما متتالية حتى وإنني لا أستطيع الصيام شهر رمضان متوالية كيف تكون الكفارة فكيف أرضي ربي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الإقدام على الجماع في نهار رمضان قد حصل منك طوعا من غير إكراه فقد وقعت في معصية عظيمة، وعليك المبادرة بالتوبة إلى الله، والإكثار من الاستغفار، وإن كان الزوج هو الذي أكرهك على الجماع فلا إثم عليك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه وصححه الألباني
ومن حيث لزوم الكفارة فهي ساقطة في حالة الإكراه.
أما في حالة الجماع طائعة فالجمهور على لزوم الكفارة، ولكن الراجح سقوطها أيضا؛ كما سبق في الفتوى رقم: 1113.
لكن الأحوط هو إخراج الكفارة وهي إحدى خصال ثلاث: عتق رقبة مؤمنة، وعند العجز تصومين شهرين متتابعين، ثم عند العجز تطعمين ستين مسكينا لكل مسكين مد من غالب طعام البلد.
وهذه الخصال الثلاث على الترتيب عند الجمهور، بحيث لا يجزئ الانتقال عن واحدة إلى ما بعدها إلا في حالة العجز المؤبد، فإذا كنت تقدرين على الصيام ولو بعد حين فلا يجزئ الإطعام. وراجعي الفتوى رقم: 78920.
كما يجب على زوجك الكفارة مع التوبة إلى الله تعالى.
والله أعلم.