عنوان الفتوى : ما تخصمه المؤسسة من الموظفين للمصابين هل يصح اعتباره من الزكاة
أعمل في إحدى المؤسسات حيث تقوم هذه المؤسسة بحسم مبلغ /15/ ل.س من راتبي وراتب جميع العاملين عن كل حالة وفاة لأحد العاملين يقدم للورثة كمساعدة ويبلغ عدد الوفيات شهريا" بحدود /5/ حالات فهل يمكن اعتبار المبلغ الذي يحسم من راتبي زكاة؟ أم هو بمثابة صدقة؟ أرجو الاجابة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا يمكن اعتبار المبلغ الذي يخصم للجهة المذكورة من الزكاة وذلك لاعتبارات؛ منها: أن ورثة الميت أو الأموات قد لا يكونون من مصاريف الزكاة، وهي لا تصرف إلا للفقراء أو المساكين أو غيرهم من بقية الأصناف الثمانية المذكورين في الفتوى رقم: 13301.
الأمر الثاني: الزكاة لا بد لها من النية عند إخراجها فلا يجزئ عنها إخراج مبلغ بغير نية الزكاة، ثم بعد ذلك يعتبره مخرجه زكاة.
فإذا علم أن هؤلاء الورثة يستحقون الزكاة فلا مانع حينئذ من اعتبار النسبة التي تخصم من الزكاة وتكون المؤسسة بمثابة الوكيل بشرط النية عند إذن الموظف بالخصم، وبشرط أن لا يكون الخصم جبرا على العاملين، وإلا فلا يصح اعتبار المبلغ المذكور من الزكاة، وحينئذ يعتبر صدقة ومواساة لهؤلاء المصابين. ومن الجدير بالذكر أن الزكاة لا تجب في مال حتى يبلغ نصابا يحول عليه الحول، وانظر للفائدة الفتاوى التالية أرقامها:1497، 12041.
والله أعلم.