عنوان الفتوى : حكم إعانة من اقترض بالربا على السداد
اشترى خطيبي منزلا بقرض ربوي منذ 3 سنوات ويستمر لمدة 20 سنة ولدي القدرة على مساعدته في التخلص من هذا الدين.هل أأثم إن لم أساعده؟ أم مساعدتي له آثمة باعتباره قرضا ربويا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى أن الخطيب أجنبي من خطيبته، ولا يحل بينهما إلا ما يحل بين سائر الأجانب. ومن المعلوم أن الأجنبية لا تجوز المحادثة معها بقصد إثارة الشهوة، ولا تجوز الخلوة بها، ولا النظر إليها كاشفة، ولا نحو ذلك...
ثم نذكرك أيضا بخطر ما أقدم عليه هذا الرجل من الربا، وعظيم الإثم فيه، حيث إنه محاربة لله سبحانه، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ {البقرة: 278-279}.
وقال صلى الله عليه وسلم: الربا ثلاثة وسبعون بابا، أدناها كأن يأتي الرجل أمه . رواه الحاكم عن ابن مسعود.
فالواجب على هذا الرجل التوبة النصوح مع كثرة الاستغفار من هذا الذنب العظيم، وكان عليه أن لا يشتري بالطريق المذكور . أما الآن وقد حصل ما حصل فالواجب عليه أن يتوب إلى الله توبة نصوحا، وإذا استطاع أن لا يدفع إلى الجهة المقرضة إلا رأس المال فقط حرم عليه دفع الفوائد، لقوله تعالى: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُون { البقرة: 279}.
وفيما يتعلق بموضوع مساعدته، فإن من شروط صحة الهبة أن يكون الواهب بالغا عاقلا رشيدا مالكا للموهوب ، وإذا توفرت جميع هذه الشروط، فالأصل أن مساعدة الغير مستحبة إذا خلت من الأغراض الفاسدة والمقاصد الخبيثة.
وأما إن اشتملت على شيء من ذلك، كمن تساعد رجلا لتستميل قلبه، أو تجره إلى الوقوع فيما حرم الله من نظر أو لمس أو خلوة… ونحو ذلك، فإنها تكون محرمة ، وانظري -إذاً- أين أنت من جميع هذه الشروط.