عنوان الفتوى : قطع التتابع في الكفارة هل يوجب الاستئناف من جديد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

جامعت زوجتي في نهار رمضان وأردت أن أصوم الكفارة شهرين متتاليين وأتممت 20 يوما، ولكن حصل أن جامعت زوجتي في النهار، فهل أكمل الشهرين وأدفع كفارة عن هذا اليوم، أم أبدأ شهرين من أول وجديد، وهل الصيام علي وعليها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الواجب عليك هو أن تستأنف صيام الشهرين ولا تعتد بالعشرين التي صمتها لأنك قطعت تتابع الصوم من غير عذر يبيح ذلك، وانظر الفتوى رقم: 5355، للمزيد من التوضيح، قد بينا في الفتوى رقم: 1113 أقوال العلماء في وجوب الكفارة على المرأة، ورجحنا فيها أنها لا تلزمها كفارة.

والله أعلم.