عنوان الفتوى : أصر على أن تخرج زوجته لصلاة العشاء والتراويح ويجلس هو بابنته
أصر زوجي علي لأصلي صلاة التراويح وأن يبقى هو مع طفلتنا وبعد إلحاح منه ذهبت للصلاة وبقي هو معها ، ما حكم صلاتي وبقائه معها ؟ مع العلم أنه لم يصل العشاء جماعة لبقائه مع الطفلة ؟.
الحمد لله
أولا :
صلاة الجماعة في المسجد واجبة على الرجال في أصح أقوال أهل العلم ، لأدلة كثيرة سبق ذكرها في جواب السؤال رقم (120) .
وصلاة التراويح سنة مؤكدة ، وينبغي على الرجال فعلها جماعة في المسجد ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال (45781) .
ثانيا :
صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ ) رواه أبو داود (567) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( صَلاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا ، وَصَلاتُهَا فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلاتِهَا فِي بَيْتِهَا ) رواه أبو داود (570) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
وهذا عام يشمل صلاة التراويح وغيرها ، وراجعي السؤال رقم (3457) .
وعلى هذا ، فما قام به زوجك عمل مستغرب لأنه ترك الواجب عليه وهو صلاة العشاء جماعة في المسجد ، ثم ترك سنة لا ينبغي التفريط فيها ، وهي صلاة التراويح جماعة في المسجد أيضاً ، كل ذلك من أجل أن تقومي أنتِ بشيء غاية الأمر أنه جائز وليس واجباً ولا مستحباً .
ولكن لعله لم يكن يعلم بوجوب الصلاة في الجماعة وفعل ذلك إكراماً لكِ ، فجزاه الله خيراً على إحسانه إليك ، لكن عليه ألا يعود إلى ذلك في المستقبل ، وليكن إحسانه إليكِ : أن يمكنكِ من فعل الصلاة في البيت ويصرف عنك الشواغل من الأولاد وغيرها .
ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد .
والله أعلم .