عنوان الفتوى: لا يقام الحد على غير البالغ

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل هناك حد شرعي أو كفارة لصبي عمره دون العاشرة مارس اللواط مع أخيه وعمره دون الثامنة ؟ وما هو العلاج النفسي لتفادي تذكر هذه الجريمة ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يقام حد اللواط على غير البالغ، ولا تجب عليه كفارة مخصوصة قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه ( السياسة الشرعية ) عن اللوطيين : فيرجم الاثنان سواء كانا حرين أو مملوكين، أو كان أحدهما مملوك الآخر ، إذا كانا بالغين .. ولا يرجم إلا البالغ . اهـ .

وقد وردنا منك سؤال مماثل، وذكرنا في إجابته بعض التوجيهات فراجعها، ونضيف هنا فنقول: إن هذا الشخص إن احتاج إلى مراجعة طبيب نفسي ثقة ليعينه في علاج الآثار النفسية التي أصابته فلا حرج عليه ، ولا يفشي له مما يجب كتمانه من منكر فعله إلا ما تقتضيه الضرورة وتراجع الفتوى رقم : 7518 .

والله أعلم .

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
الموقف الشرعي من مرتكب اللواط
توبة من كانت على علاقة بشخص ووطئها في الدبر
علاج الشذوذ
سبل التحصن من الشذوذ
حكم من يقدم نصائح طبية مخالفة للأحكام الشرعية
واجب من فعل اللواط في نهار رمضان
فاحشة اللواط مجاوزة للشهوة المعتادة التي فُطر الناس عليها