عنوان الفتوى : لا يقام الحد على غير البالغ
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
هل هناك حد شرعي أو كفارة لصبي عمره دون العاشرة مارس اللواط مع أخيه وعمره دون الثامنة ؟ وما هو العلاج النفسي لتفادي تذكر هذه الجريمة ؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقتان
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يقام حد اللواط على غير البالغ، ولا تجب عليه كفارة مخصوصة قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه ( السياسة الشرعية ) عن اللوطيين : فيرجم الاثنان سواء كانا حرين أو مملوكين، أو كان أحدهما مملوك الآخر ، إذا كانا بالغين .. ولا يرجم إلا البالغ . اهـ .
وقد وردنا منك سؤال مماثل، وذكرنا في إجابته بعض التوجيهات فراجعها، ونضيف هنا فنقول: إن هذا الشخص إن احتاج إلى مراجعة طبيب نفسي ثقة ليعينه في علاج الآثار النفسية التي أصابته فلا حرج عليه ، ولا يفشي له مما يجب كتمانه من منكر فعله إلا ما تقتضيه الضرورة وتراجع الفتوى رقم : 7518 .
والله أعلم .