عنوان الفتوى : الإخبار بالمعصية مكروه إلا ما كان على وجه الاستفتاء والنصح
هل يكون فضح المعاصي والمنكرات حراما لطلب الاستفتاء من علماء في الدين الإسلامى؟و السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على المسلم إن ألم بذنب أن يتوب منه، وأن يستتر بستر الله عز وجل فلا يفضح نفسه، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:" كل أمتي معافى إلا المجاهرين وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاً، ثم يصبح وقد ستره الله، فيقول يافلان: عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه" رواه البخاري. غير أن العلماء نصوا على جواز أن يُعْلِمَ الإنسان غيره من أهل العلم بما فعل طلباً للنصيحة وللاستفتاء. قال الإمام النووي: فيكره على من ابتلي بمعصية أن يخبر غيره بها، بل يقلع ويندم ويعزم على أن لا يعود، فإن أخبر بها شيخه أو نحوه ممن يرجو بإخباره أن يعلمه مخرجاً منها، أو ما يَسْلَمْ به من الوقوع في السبب الذي أوقعه فيها، أو يدعو له، أو نحو ذلك فهو حسن، وإنما يكره لانتفاء المصلحة. وقال الغزالي: الكشف المذموم إذا وقع على وجه المجاهرة والاستهزاء، لا على السؤال والاستفتاء" انتهى من فيض القدير للمناوي.
والله أعلم.