عنوان الفتوى : حكم تعليق النساء للَّيرات الذهبية المشتملة على صورة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهأحيي جهودكم النابعة من الثقة بالله والاعتماد عليه.و

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالصورة الموجودة على الليرات الذهبية مما يعلق في قلائد العنق ونحوها أقرب ما تكون إلى النحت، وإن كانت مصنوعة بالآلة ولا يظهر منها سوى الوجه والرقبة.
وقد تشبه الصورة الفوتوغرافية، ولكن شبهها بالمنحوتة أقوى لبروز الوجه فيها، ومع ذلك فما دام قد فُقِدَ منها ما لا تبقى معه الحياة كالبطن، فالظاهر أن تعليقها جائز، وقد قال العلامة ابن قدامة رحمه الله: وإن قطع منه مالا يبقى الحيوان بعد ذهابه كصدره، أو بطنه، أو جعل له رأس منفصل عن بدنه لم يدخل تحت النهي، لأن الصورة لا تبقى بعد ذهابه فهو كقطع الرأس. المغني: 8/111.
وقد روى البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إذا قطع الرأس فلا صورة.
ومحل جواز التعليق المتقدم هو ما إذا لم يشتمل على تعظيم أو تكريم لصاحب الصورة، ولم يكن مما يحرك الغريزة، أو يشيع الفاحشة، أو يدعو إلى باطل. ولو تورعت المسلمات عن تعليق مثل هذا لكان ذلك أحرى بهن ما دامت الصورة موضوعة على ليرات ذهبية، وتوضع على الصدر مما يعسر معه تخيل عدم التعظيم. والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
تخفيف الحواجب
علة تحريم تركيب الأظافر الصناعية
وضع المرأة المسكرا
رسم الحاجب لإخفاء عيب
أحكام لبس الرجل ما فيه حديد ونحاس وجلد
الصبغ المؤقت للحواجب بين الحرمة والجواز
نهي النساء عن جعل رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة
تخفيف الحواجب
علة تحريم تركيب الأظافر الصناعية
وضع المرأة المسكرا
رسم الحاجب لإخفاء عيب
أحكام لبس الرجل ما فيه حديد ونحاس وجلد
الصبغ المؤقت للحواجب بين الحرمة والجواز
نهي النساء عن جعل رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة