عنوان الفتوى : حكم اشتراك الزوجين في ما يملكانه
ما حكم اتفاق الزوج والزوجة بالاشتراك في الأملاك أي الاشتراك في جميع ما يملكون من مال وأثاث وعقارات وذلك عند القيام بالعقد المدني لأنه هناك بند في العقد ينص على الاشتراك في الأملاك بين الزوج والزوجة بالإجابة بنعم أو لا ؟ جزاكم الله كل خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمال الذي يملكه المرء له الحق في التصرف التام فيه من بيع أو شركة أو هبة أو غير ذلك بشرط أن يكون عاقلا بالغا رشيدا.
وعليه، فما سألت عنه من اتفاق الزوج والزوجة على الاشتراك في جميع ما يملكانه من مال وأثاث وعقارات عند القيام بالعقد المدني، إذا كانا يفعلانه طواعية وليس فيهما من عليه حجر بسبب نقص في العقل أو البلوغ أو الرشد، فلا حرج فيه؛ لأنه –في الحقيقة- لا يعدو كون كل منهما وهب للآخر نصف ممتلكاته.
وإن كانا أو أحدهما ممنوعا من التصرف بسبب صغر أو سفه أو فلس أو نحو ذلك، فلا ينفذ مثل هذا الاتفاق ما لم يمضه ولي المحجور منهما.
ولو وجد قانون يلزمهما بهذا الاتفاق عند توثيق عقد النكاح كان باطلا أيضا ما لم يتراضيا عليه بعد ذلك طواعية.
والله أعلم.