عنوان الفتوى: حكم اشتراك الزوجين في ما يملكانه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم اتفاق الزوج والزوجة بالاشتراك في الأملاك أي الاشتراك في جميع ما يملكون من مال وأثاث وعقارات وذلك عند القيام بالعقد المدني لأنه هناك بند في العقد ينص على الاشتراك في الأملاك بين الزوج والزوجة بالإجابة بنعم أو لا ؟ جزاكم الله كل خير.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمال الذي يملكه المرء له الحق في التصرف التام فيه من بيع أو شركة أو هبة أو غير ذلك بشرط أن يكون عاقلا بالغا رشيدا.

وعليه، فما سألت عنه من اتفاق الزوج والزوجة على الاشتراك في جميع ما يملكانه من مال وأثاث وعقارات عند القيام بالعقد المدني، إذا كانا يفعلانه طواعية وليس فيهما من عليه حجر بسبب نقص في العقل أو البلوغ أو الرشد، فلا حرج فيه؛ لأنه –في الحقيقة- لا يعدو كون كل منهما وهب للآخر نصف ممتلكاته.

وإن كانا أو أحدهما ممنوعا من التصرف بسبب صغر أو سفه أو فلس أو نحو ذلك، فلا ينفذ مثل هذا الاتفاق ما لم يمضه ولي المحجور منهما.

 ولو وجد قانون يلزمهما بهذا الاتفاق عند توثيق عقد النكاح كان باطلا أيضا ما لم يتراضيا عليه بعد ذلك طواعية.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
تزويج المرأة نفسها لمدة معينة دون ولي
حكم من تزوج بدون ولي ولا شهود
احتيال الشاب للزواج من امرأة معينة هل يؤثر على صحة العقد؟
الزواج بغرض الحصول على الإقامة ثم التطليق
ولاية الكافر في النكاح
حكم جعل المحامي وكيلاً في تزويج المرأة
الأخذ بعدم اشتراط الإيجاب والقبول في عقد النكاح