عنوان الفتوى : فراق المرأة زوجها بعوض
جزاكم الله كل خير على تعبكم فى هم الدعوة وربنا يثبتكم ويثبتنا جميعا آمين.. والله أنا طلقت زوجتي مرتين المرة الأولى قمت بردها والحمد لله وكانت بيننا وللأسف تم الطلاق مرة أخرى، ولكن هذه المرة على يد مأذون وقامت بالتنازل عن كل حقوقها والعدة سوف تنتهي بعد أسبوع، فهل يجوز أن أرجعها مثل الطلقة الأولى غيابيا أم يجب موافقتها هي ووليها، مع العلم والله على ما أقول شهيد نيتي وأنا أطلقها أني أرجعها، ولكني كنت أريد أن ألبي فقط لها طلبها فقال لي بعض العلماء أن أرجعها غيابيا مثل الطلقة الأولى ولا يهم إذا كانت على يد مأذون أم لا مع أني أيضا وعلى ما أقول الله شاهد أني إذا أرجعتها الآن لن تغضب عندما تعرف بل ستهدأ حيث أننا دار بيننا كلام كثيراً جداً فى هذا الموضوع وحدث مرة أنني قد قمت بلمسها بشهوة مع ردها بذلك، ولكن بعد أن قيل إنني من الممكن أن أردها غيابيا، ولكن بعد أن سمعت أنني لا يمكن ردها إلا بعقد جديد وبعلمها هي ووليها وموافقتهم طالما تنازلت عن حقوقها فلا أعرف ماذا أفعل وأنا أريد أن أردها قبل انتهاء العدة، أفيدوني بالله عليكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالطلاق إذا تم مقابل عوض فإنه خلع، لأن الخلع هو فراق الزوج امرأته بعوض، ويصح أن يكون العوض تنازلا عن شيء من حقوقها، والخلع بينونة صغرى، فإذا كان تنازل الزوجة عن حقوقها مقابل الطلاق فليس لك مراجعتها إلا بعقد جديد ومهر جديد وبشروط النكاح من الولي ونحوه.
وأما إذا كان تنازلها عن حقوقها ليس عوضاً عن الطلاق، فلك مراجعتها في العدة، ولو دون علمها، أو علم وليها ويستحب الإشهاد، وانظر في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3118، 2324، 26624، 4139.
والله أعلم.