عنوان الفتوى: من مسائل الرضاع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أود الاستفسار عن : والدتي أرضعت ابن عمتي لا أعلم عدد الرضعات ولكن أعتقد بأنها مرات عدة أن والدتي حالتها الصحية لم تكن تسمح بذلك .

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دامت ابنة عمتك لم ترضع من أمك، ولم ترضع أنت من أمها، ولم ترضعكما امرأة أخرى فإنه لا مانع من الزواج منها شرعا ، لأن المانع من الزواج هو مثلا الإخوة من النسب أو الرضاعة أو الخؤولة أو العمومة منها ، ولم تحصل أخوة هنا ولا غيرها مما يمنع الزواج ، ولا تأثير لمجرد إرضاع أمك لابن عمتك على الزواج بأخته لأنها لم ترضع من أمك، ولكن هذا الابن الذي أرضعته أمك يصبح أخا لجميع أخواتك فلا يجوز له الزواج منهن ، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم :الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة . متفق عليه .

والله أعلم .

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها