عنوان الفتوى : حكم مشية التبختر لغرض مداعبة الزوجة
ما حد كذب الزوج على زوجته، هل يكون في التغزل بها، أم في الأمور الحياتية اليومية لتجنب المشاكل، وهل يجوز له أن يكذب عليها ليضحكها، وهل يجوز للزوج حينما يلاعب ويداعب زوجته ويلهو معها أن يمشي مشية التبختر؛ لأجل التمثيل والملاعبة فقط، لا لأجل التكبر، وإذا قال لها كلاما كذبا لأي غرض كان، فهل إذا استحلفته بالله أن الكلام صحيح، فهل يجوز أن يقول لها نعم؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما عن حد الكذب وضابطه الذي يباح بين الزوجين فقد سبق بيانه في الفتوى رقم: 34529. ولا يختص بالتغزل بالزوجة بل يشمل ذلك وغيره، ولا بأس به لإضحاك الزوجة لأنه لا يترتب عليه إسقاط واجب ولا أخذ حق، ولما فيه من حسن العشرة، وزيادة المودة، أما إذا استحلف فلا يجوز له أن يحلف على شيء هو فيه كاذب، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 6953.
أما مشية التبختر فقد قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: إنها مشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع. رواه الطبراني في المعجم الكبير، قال المناوي في فيض القدير: التبختر مشية يبغضها الله إلا بين الصفين. ولم نقف على من أباحها في غير هذا الموضع بحسب علمنا.
والله أعلم.