عنوان الفتوى : هل يخرج زكاة الفطر من أخرجها أبوه عنه
أنا شاب ضمن 8 إخوة ويقوم أبي بدفع زكاة الفطر كل عام عن العائلة كلها، فهل أخرج زكاة لي لزيادة الثواب وهل هي من باب الصدقة أم الزكاة ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجب على المسلم المستطيع إخراج زكاة الفطر عن نفسه وعن من تلزمه نفقته، فإذا كان الشاب المذكور ممن تجب نفقته على أبيه فزكاة فطره واجبة على أبيه، وراجع الفتوى رقم : 69092 ، والفتوى رقم : 23776 ، وبالتالي فإذا قام الأب بإخراج زكاة الفطر عنك وكانت واجبة عليه أو تطوع بها بإذنك فيما لو لم تكن نفقتك عليه أجزأت، فإن أحببت التصدق بمثلها على الفقراء تطوعا منك فهذا عمل صالح تثاب عليه إن شاء الله تعالى، لكن يكون ذلك بنية التطوع وليس على سبيل أنها زكاة فطر واجبة، وزكاة الفطر واجبة في حق القادر عليها وليست من باب صدقة التطوع، وقد يطلق عليها وعلى زكاة المال اسم الصدقة، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر -أو قال رمضان- على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير . متفق عليه واللفظ للبخاري . وللفائدة راجع الفتوى رقم : 57063 .
والله أعلم .