عنوان الفتوى : وصية موافقة للشرع في عمومها

مدة قراءة السؤال : 3 دقائق

أود أن أتأكد من حضراتكم أن هذه الوصية التي قمت بكتابتها هل تستوفي شروط الوصية الشرعية، وهل فيها مخالفات شرعية، وإن كان فما هي وما تصحيحها، روي البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. هذا ما أوصي به الأخ الصديق عبد الرحمن (أبو إلياس) أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويشهد أن محمداً عبده ورسوله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور، أوصي من تركت من أهلي أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين، أوصيهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب "إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون" وقد أوصيت بما يأتي: * أن يحضرني بعض الصالحين قرب الموت لكي يكرمني الله بكلمة التوحيد لا إله إلا الله.* تغميض بصري بعد خروج الروح والدعاء لي بالخير لأن الملائكة تؤمن على الدعاء عند الموت. * تغيير الثوب الذي مت فيه وتجهيزي. * الكفن في ثلاثة أثواب للرجال ويحرم تكفيني في ثوب غالي وحرير. * يمنع رفع الصوت بالنياحة والندب ولطم الخدود وشق الجيوب. * يبدأ بقضاء ما علي من دين بعد الموت مباشرة (حبذا قبل الدفن). * الشروع بالدفن مباشرة عند حلول أول صلاة بعد الوفاة مهما كانت الأسباب. * يمنع خروج النساء مطلقا إلى المقابر سواء عند الجنازة أو بعدها. * الصلاة علي وإكثار عدد صفوف المصلين مع الدعاء لي بإخلاص. * من يضعني في قبري يقول (بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوجه وجهي إلى القبلة. * بعد دفني يقف أحدكم على قبري ويدعو الله عز وجل لي بالتثبيت على التوحيد والشهادة (مقدار ذبح وسلخ جزور 1 ساعة). * أوصيت بجزء من مالي للفقراء بحيث لا يزيد عن الثلث (1/3). * أنا برئ ممن يأتي ببدعة من عمل الخميسية أو الأربعينية أو سنوية أو كل عمل يخالف الشرع بالجملة لأنني بريء من كل قول أو فعل يخالف الشرع، (فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم) الشاهد الأول/ الشاهد الثاني/ تحريرا في

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلم نلاحظ في هذه الوصية ما يخالف الشرع فهي وصية موافقة للشرع على العموم، ولكن إطلاق المنع على خروج النساء إلى المقابر غير دقيق، والصواب أن النهي ورد عن اتباع الجنائز خاصة ولم يؤكد، ولذلك كرهه أهل العلم، ففي الصحيحين وغيرهما عن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا.

وأما زيارتهن للقبور بالضوابط الشرعية فقد أجازها أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: .....نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها.. الحديث رواه مسلم وهو عام، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 3592، والفتوى رقم: 42615 فنرجو أن تطلع عليهما للمزيد من التفصيل وأقوال أهل العلم، ومن الملاحظ كذلك أنه ينبغي أن تحدد الجزء الذي أوصيت به من مالك والجهة أو الجهات التي يصرف لها أو عليها.

والله أعلم.