عنوان الفتوى: حكم متابعة مستأجري المساحات الإلكترونية للتحقق من التزامهم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سأفتتح إن شاء الله مشروعًا صغيرًا ملخصه: أنني سأؤجر مساحات على الشبكة العنكبوتية، للراغبين في حفظ ملفاتهم الإلكترونية عليها، وسأشترط إن شاء الله في العقد أن يلتزم المستأجر بألا يضع أي ملفات تخالف دين الإسلام ومنهج أهل السنة والجماعة، فسأكتب في العقد ألا يضع -مثلاً- ملفات الأغاني أو الموسيقى أو الأفلام والمسرحيات، أو ما يخالف منهج أهل السنة والجماعة في كبير أو صغير..

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا مانع من إيجار مساحات على الشبكة العنكبوتية للراغبين في حفظ ملفاتهم الألكترونية عليها، لأن ذلك داخل في عموم قول الله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا  [البقرة: 275].

وإذا اشترطت في العقد أن يلتزم المستأجر بأن لا يضع أي ملفات تخالف دين الإسلام ومنهج أهل السنة والجماعة، فإن ذلك يكون حسنا.

وإذا اشترطت ذلك فليس عليك، بل وليس من حقك أن تفتش ملفات المستأجرين؛ لأن ذلك يعتبر تجسسا عليهم، واطلاعا على أمورهم التي قد لا يكونون راضين بالاطلاع عليها.

فمن أجر دارا للسكن أو دابة للحمل فمن واجبه أن لا يقبل استغلالها في أمر محرم، ولكن لا يجوز له أن يتجسس على المستأجرين أو يفتش أمتعتهم للتيقن مما إذا كانوا قد استخدموها في أمر محرم أم لا.

نعم لو اطلع دون تجسس على أنها استخدمت في الحرام لوجب عليه توقيف ذلك أو فسخ العقد مع المستأجر.

ثم إنه لا يجب البحث في حال المستأجرين طالما أنه لم يظهر منهم ما يدل على الريبة.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة