عنوان الفتوى: لا يستحق سوى أجرة تخليص المعاملة المتفق عليها
أرجو منكم أن تكون عندكم سعة صدر لما أستشيركم فيه أنا وزوجي لأننا نريد الحلال الحلال الحلال ؛ في بلدنا مصر كل شيء أصبح حراما المشكلة أن زوجي كان عنده مكتب للاستيراد والتصدير وبعد فشله أصبحنا مع نفس العملاء ولكن نعطي الأوراق لشركة أخرى لتخليص الجمارك لهم ومع الاحتفاظ بالعمولة. الشحنة عبارة عن أدوية طبية لمعامل التحليل والأشعة فكانت كل الأدوية يتم أخذ جمارك عليها 5% ففي يوم كان الكمبيوتر معطلا في المصلحة الحكومية فكتبت أنواع الأدوية التي ندخلها على أنها أدوية عادية وكان لها نفس قيمة الجمارك وبعد شهور تم خفض جميع الجمارك على كل الأدوية ما عدا الدواء الذي نستورده فقد زاد عن قيمته أصبح 12% والأدوية الأخرى أصبحت4% فقال لنا المستخلص الذى نتعامل معه أنه لن ينبه أحدا بالخطأ الموجود والجمارك هناك كل واحد في ملكوته وسوف تزيد عمولته بعض الشيء، وافق زوجي وفكر أن يقول للمستورد أنه سوف يعطي بعض الناس في الجمارك نقودا لكي لا يغيروا شيئا من الكمبيوتر وطبعا لا يوجد أي شيء من هذا حتى يأخذ المال كله لنفسه كأنها عمولة له، هو محتار خايف من المال الحرام وكأنه حرض على الرشوة التي طلعت من ضمير المستورد، وافق المستورد وأصبحنا نأخذ من كل عملية مبلغا من المال لكي نعطيه للناس الوهميين زوجي في قلق أن هذا المال حرام وفيه شبهة مع أن المستود له مصلحة في هذا لأننا خفضنا له من نسبة الجمارك 7% وكل مرة يحاول أن يصارح المستورد يخاف أنه العميل الوحيد ولن تكون هناك ثقة مرة أخرى ولقد صرفنا منها الكثير ولكنا مترددون زوجي يبرر هذا بأن الحال عندنا في مصر ضايع والسفهاء منهم هم الذين يضعون هذه القوانين دون وجود أي حجة لما يفعلون. وشكرا أرجو الرد سريعا، وإذا كان هدا المال حراما كيف نكفر عن هذا ليرضى الله علينا . سؤال أرجو الإجابة عليه، هل مخالفتنا للقانون تعتبر مخالفة لشرع الله مع أن القانون عندنا ليس فيه أي عدل أو رحمة عند الذي بيدهم حكمنا. وشكرا وجزاكم الله كل الخير .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 11198، حكم التحايل من أجل إسقاط أو تخفيف الضرائب الجائرة فتراجع، وحيث جاز ذلك فإنه لا مانع أن يقوم زوجك بهذا العمل لمصلحة الغير.
لكن لا يجوز له أن يكذب على المستورد فيزعم أنه يدفع مقابل ذلك أموالا لأشخاص في مصلحة الجمارك والواقع أنه يأخذها لنفسه، فهذا من أكل أموال الناس بالباطل، والله تعالى يقول: وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {البقرة: 188}
وعليه، فلا يستحق زوجك إلا أجرة تخليص المعاملة المتفق عليها، وما زاد على ذلك فيجب عليه إرجاعه إلى المستورد، وإذا كان يخشى من الفضيحة فيمكنه إرجاعه تحت أي مسمى، ولن يعدم وسيلة لرد الحق إلى صاحبه، ولو فرض أن لا سبيل إلى ذلك إلا بإخبار المستورد فيتعين إخباره، وتقدم فضيحة الدنيا على عذاب الله عز وجل.
والله أعلم.