عنوان الفتوى : حكم شراء سلعة دينا إلى أجل ثم بيعها لنفس البائع
سبق وسألتكم سؤالاً تحت عنوان:"هل يجوز البيع بهذه الطريقة أم لا؟ ولم أحصل على جواب، و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالبيع الصحيح هو ما استوفى أركان وشروط البيع الشرعية، ويأتي على رأس هذه الأركان والشروط: ملكية البائع للسلعة، ومعلومية الثمن والمثمن، فإذا كنت اشتريت هذه السيارة من مالكها أو وكيله "معرض بيع سيارات أو سمسار" واتفقتما على ثمنها وتراضيتما عليه فالبيع صحيح، ولا يضر أن يكون الثمن نقدا أو تقسيطا، ويجوز لك بعد تملك السيارة أن تبيعها لغيرك ولو لم تسدد كامل أقساطها، وما قلنا هنا يصح في حقك وحق من ذكرت في سؤالك.
وراجع للمزيد الفتوى رقم: 52259.
وننبه السائل إلى أنه إن كان المقصود بقوله: ليبيعها لصاحبها الذي لم يكمل بعد أقساطها، هو أن يشتري شخص من آخر سلعة دينا إلى أجل ثم يبيع له نفس السلعة نقدا بأقل من سعرها الذي اشتراها منه فهذه الصورة محرمة شرعا لأن حقيقتها قرض بزيادة، والسلعة مجرد غطاء لهذا القرض، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 52259
والله أعلم.