عنوان الفتوى : حكم بيع الروايات المحتوية على مقاطع تثير الغرائز
جزاكم الله خيرا لجهودكم الطيبة. من حوالي عشر سنوات أردت أن أقوي نفسي باللغة الانجليزية حتى أتقوى في المدرسة ...وليصبح عندي حصيلة لغوية كبيرة قد أستطيع أن أخدم بها الإسلام في الدعوة في يوم من الأيام..لذلك وخلال عشر سنوات بدأت أقرأ الكثير جدا من الروايات الأجنبية .. وتنوعت قراءاتي بين البوليسية والعاطفية والكلاسيكية وحتى روايات الرعب ...ولكن بحكم أن هذه الروايات أجنبية وثقافاتهم مختلفة تماما عن ثقافتنا فكانت لا تخلو من بعض التفصيلات الجنسية ... أي أن الرواية تكون بوليسية أو عاطفية ولكن قد يمر بها مقاطع معينة تفصيلية ... وسؤالي الآن ...هذه الروايات مطلوبة جدا عندنا هنا..فأكبر المكتبات تبيع الروايات الأجنبية وكثير من الناس يشترونها بشكل كبير جدا ..لذلك عدة مكتبات طلبت هذه الروايات مني لأن عندي منها الكثير..أي أنهم يريدون شراءها مني ليبيعوها .. ولكن لا أدري هل أأثم إن بعتها لهم ..هل يطالني إثم كلما قرأ أحد هذه الروايات ؟ هل هي سيئات جارية تطالني في قبري لو مت ؟ مع العلم أني قد سألت شيخا من قبل عن حكم بيعها وقال لي إنه يجوز لي بيع هذه الروايات ولكن بشرط ألا أبيعها لأشتري غيرها ...وأنا فعلا من قبل بعت حوالي 200 رواية ولم أشتر غيرها ...وتوقفت سنة..ولكن بعد سنة لم أستطع وعدت للقراءة مجددا ... فهل أعود لأبيع هذه الروايات مجددا ؟ وان لم يجز أن أبيعها هل أأثم إن أتلفتها لأتخلص منها ؟ هل ستعتبر مالا مهدورا ؟ مع العلم أني لا أصرف كل نقودي في شراء هذه الروايات ..فأنا بحمد الله أخرج مالا في وجوه خير متعددة أتمنى أن تفيدوني وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دامت الكتب المذكورة تحتوي على ما ذكرت من عدم خلوها من الجنس وتفاصيله... فإنه لا يجوز بيعها ولا الانتفاع بثمنها.
أما بيعها فلأنها لا منفعة لها غير القراءة، وقراءتها لا تجوز لما فيها من إثارة الشهوة والتشجيع على الحرام والإفساد لفكر من يقرؤها من المسلمين. ولذلك فإن بيعها أو إهداءها من إشاعة الفحشاء في المجتمع المسلم ومن التعاون على الإثم والعدوان، ومعلوم ما توعد الله عز وجل من يفعل ذلك.
وأما ثمنها فحرام لأن ثمن الحرام حرام، ولذلك ننصحك بصرف ثمن ما بعت منها في أعمال الخير ووجوه البر، وإتلاف ما بقي منها، وهذا لا يعتبر هدرا للمال لأنها لا تعتبر مالا لعدم إباحتها.
وقد سبق بيان ما ذكر بالتفصيل والأدلة في الفتاوى:15275، 70952، 75016، نرجو الاطلاع عليها وعلى ما أحيل عليه فيها للمزيد من الفائدة.
والله أعلم.