عنوان الفتوى : حكم سعي المظلوم إلى ظالم ليرفع عنه ظلامته
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
هل يجوز الاستعانة بالظالم على ظالم. وجزاكم الله خيراً.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقتان
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المظلوم يشرع له السعي في رفع الظلم عنه بما هو مشروع من الوسائل، وإن صبر وعفا وصفح فهو أفضل، وعليه أن يستعين بالله أولا، ويستعيذ به من شر كل ذي شر، فهو المجيب دعوة المضطرين، والمعيذ من استعاذ به، والمجير من استجار به.
ثم عليه أن يطلب رفع الظلم ممن يستطيع مساعدته من الوجهاء أو من القضاة.
وعليه أن يتحرى في القضاء فيبحث أولا عن قاض يحكم بما أنزل الله، فإن لم يجده فالأولى به البعد عن التحاكم لمن يحكم بغير ما أنزل الله؛ إلا إذا كان مضطرا فقد رخص أهل العلم في التحاكم إليه لرفع الظلم، وعليه أن لايأخذ ما ليس حقا له.
وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 38757، 54580، 57129، 44436، 61490، 36008.
والله أعلم.