عنوان الفتوى : الأحق بحضانة الولد إذا تزوجت أمه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد : أنا مطلقة ولدي طفل (( ولد اسمه عبد الله )) عمره سنة ونصف وأريد أن أتزوج وأريد أن يكون الطفل في حضانتي، والد الطفل تزوج من بعد طلاقي بثلاثة شهور ولا أدري إذا تزوجت هل الطفل تكون حضانته عند أبيه أو عندي أنا، وأنا لا أريد الزواج إذا كان الزواج سوف يتسبب في نقل الحضانة عند أبيه ، وأريد من حضرتكم أن تفيدوني إذا كان زواجي سوف يتسبب في بعد ابني عني، فأنا لن أتزوج من أجل تربيته، وإذا تزوجت من تكون لديه الحضانة علماً بأن الأب تزوج .

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الأم أحق بحضانة ولدها ما لم تتزوج، فإن تزوجت كان الأحق بالحضانة الجدة أم الأم ، فإن لم تكن على قيد الحياة أو تنازلت عن حقها انتقل الحق إلى الأب ولا فرق بين أن يكون متزوجاً أو لا، وهذا كله في حال التنازع، فإن رضي من له الحق بالحضانة ببقاء ولدك عندك بعد زواجك فلا بأس، وهذا الكلام في الحضانة، وأما النفقة فعلى الأب سواء أكان الولد عندك أو عند غيرك، وانظري الفتوى رقم: 6256.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الأحق بالحضانة إذا أراد الأب الرجوع لبلده الأصلي للإقامة
حكم سفر الحاضنة بالأولاد من البلد الذي يقيم فيه أبوهم
حكم سفر الأب بأولاده دون رضا أمهم
الأحق بالحضانة عند زواج الحاضنة، وهل للحاضن إسقاطها بعد الاستحقاق؟
أحكام حضانة الأولاد إذا تزوجت الأم
حضانة من لا تقوم برعاية بنتها وتهذيب أخلاقها
الزواج من أرملة لديها بنت مع اعتراض أهل زوجها المتوفى
الأحق بالحضانة إذا أراد الأب الرجوع لبلده الأصلي للإقامة
حكم سفر الحاضنة بالأولاد من البلد الذي يقيم فيه أبوهم
حكم سفر الأب بأولاده دون رضا أمهم
الأحق بالحضانة عند زواج الحاضنة، وهل للحاضن إسقاطها بعد الاستحقاق؟
أحكام حضانة الأولاد إذا تزوجت الأم
حضانة من لا تقوم برعاية بنتها وتهذيب أخلاقها
الزواج من أرملة لديها بنت مع اعتراض أهل زوجها المتوفى