عنوان الفتوى: حكم ترك صلة الرحم لعذر
هذه رسالة من المرسلة (م. ص. ع) مصرية تعمل بالمملكة تقول في رسالتها: إنني متزوجة من رجل يعرف الله ويخشاه ويصل رحمه إلا أنه لا يصل عمته؛ وسببه في ذلك هو خوفه من المشاكل لأنها لا تترك أحداً في حاله، وتحاول أن تثير المشاكل بيني وبين أهل زوجي، وفي كثير من الأحيان لا يسلم الناس منها، فزوجي لا يزورها أبداً خوفاً من ذلك، وأنا أقول له بأن عليك أن تزورها وأن تصل رحمك ولو كان في ذلك مشاكل، أفيدونا ما الحكم؟ play max volume
الجواب: الزوج ينظر في الأمر إذا كانت عمته تؤذيه وتؤذي أهله وإذا زارها حصل عليه ضرر بذلك فلا حرج عليه؛ لأنها هي القاطعة هي المؤذية فلا حرج عليه، أما إن كان يستطيع صلتها بالمال إن كانت فقيرة أو بالسلام بالهاتف أو بالمكاتبة أو يزورها بالسلام ولكن لا تأتي إلى بيته، يقول: لا تأتينا لأني أخشى من مجيئك مضرة علينا أو أنا أصلك بنفسي فلا حرج عليه، يصلها بنفسه ويحسن إليها وهذا هو الواجب؛ لقول النبي ﷺ: لا يدخل الجنة قاطع رحم، ولقوله ﷺ: ليس الواصل بالمكافي، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها.
فالواجب عليه أن يصلها بالمال وبالكلام الطيب والزيارة والمكاتبة أو بالهاتف ويكفي هذا، وإذا منعها من بيته لأنها مفسدة بالكلام السيئ أو بالسب أو بالغيبة والنميمة فهو معذور إذا منعها من بيته. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
أسئلة متعلقة أخري |
---|
حكم السلام على المحارم بالتقبيل والمصافحة |
حكم القيام للضيف ومصافحته |
حكم التحية بـ (صباح الخير أو مساء الخير) |