عنوان الفتوى : كيفية عقد النكاح في الإسلام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

متزوج ولي ابنان ، من تونس ، كتبت عقد قراني كالآتي :ـ إخراج الزوجة من بين النساء ووضعها إلى جانبي.ـ سألها عدل الأشهاد؛هل تقبلين به زوجا؛فقبلت وقبل أبوها.ـ تم الاتفاق على نظام اشتراكي في الملكية.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن إجراء عقد النكاح في الإسلام سهل ميسور لا تعقيد فيه، وذلك سمة من سمات هذا الدين الحنيف فيكفي لصحة عقد النكاح أن يقول ولي المرأة للزوج : زوجتك بنتي فلانة ، فيقول الزوج : قبلت نكاحها ، ويشهد على ذلك شاهدي عدل ، وانظر الفتوى رقم : 7704 ، فإذا اختل ركن من الأركان فالعقد غير صحيح وعليكم تجديده على ما ذكرنا . ولا ندري ماالذي تقصده بقولك ( ثم الاتفاق على نظام اشتراكي في الملكية ) هل المقصود أن تشترك المرأة والرجل في ملكية الطلاق ، أم تشترك المرأة والرجل في ملكية ما بيدهما من مال الآن أم ما يحصل لهما من المال في المستقبل ، أم غير ذلك ؟ فنرجو التوضيح ليتسنى لنا الجواب .

والله أعلم .

أسئلة متعلقة أخري
تزويج المرأة نفسها لمدة معينة دون ولي
حكم من تزوج بدون ولي ولا شهود
احتيال الشاب للزواج من امرأة معينة هل يؤثر على صحة العقد؟
الزواج بغرض الحصول على الإقامة ثم التطليق
ولاية الكافر في النكاح
حكم جعل المحامي وكيلاً في تزويج المرأة
الأخذ بعدم اشتراط الإيجاب والقبول في عقد النكاح
تزويج المرأة نفسها لمدة معينة دون ولي
حكم من تزوج بدون ولي ولا شهود
احتيال الشاب للزواج من امرأة معينة هل يؤثر على صحة العقد؟
الزواج بغرض الحصول على الإقامة ثم التطليق
ولاية الكافر في النكاح
حكم جعل المحامي وكيلاً في تزويج المرأة
الأخذ بعدم اشتراط الإيجاب والقبول في عقد النكاح