عنوان الفتوى : كيفية عقد النكاح في الإسلام
متزوج ولي ابنان ، من تونس ، كتبت عقد قراني كالآتي :ـ إخراج الزوجة من بين النساء ووضعها إلى جانبي.ـ سألها عدل الأشهاد؛هل تقبلين به زوجا؛فقبلت وقبل أبوها.ـ تم الاتفاق على نظام اشتراكي في الملكية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن إجراء عقد النكاح في الإسلام سهل ميسور لا تعقيد فيه، وذلك سمة من سمات هذا الدين الحنيف فيكفي لصحة عقد النكاح أن يقول ولي المرأة للزوج : زوجتك بنتي فلانة ، فيقول الزوج : قبلت نكاحها ، ويشهد على ذلك شاهدي عدل ، وانظر الفتوى رقم : 7704 ، فإذا اختل ركن من الأركان فالعقد غير صحيح وعليكم تجديده على ما ذكرنا . ولا ندري ماالذي تقصده بقولك ( ثم الاتفاق على نظام اشتراكي في الملكية ) هل المقصود أن تشترك المرأة والرجل في ملكية الطلاق ، أم تشترك المرأة والرجل في ملكية ما بيدهما من مال الآن أم ما يحصل لهما من المال في المستقبل ، أم غير ذلك ؟ فنرجو التوضيح ليتسنى لنا الجواب .
والله أعلم .