عنوان الفتوى : الخلاف بين الشريكين يفصل به العقد المبرم بينهما
أنا كنت تاجرا ومعي شريك وقد حصل خلاف بيني وبين شريكي على مسائل مادية بسب أن هناك نقصا في المال وهو لا يعرف أين ذهب ويعلم الله أني لم آخذ من مال الشركة أي فلس لنفسي بل لمصلحة العمل وكنت آكل من دخل الشركة على الرغم أنه كان هناك راتب لي لم أكن آخذه على الإطلاق وكنت أعتبرها من الراتب وكنت أستخدم هاتفي الخاص لصالح الشركة وكنت أسدد هاتفي من الشركة فهل أنا مذنب يا شيخ ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أن مال الشركة في يد الشريك يعتبر أمانة ، ويده عليه يد أمانة ، وعليه فإذا هلك المال في يده بلا تعد منه أو تفريط فإنه لا يضمنه ، فالخلاف الذي وقع بينك وبين شريكك يحكمه ما تقدم تقريره، وأما تفاصيل ذلك فهذا يحكم فيه العقد المبرم بينكما، ولا نملك نحن أن نقول منه شيئا لأننا لم نطلع على العقد ، ولكن ثمت قواعد تحكم الشركة.. من ذلك أن الشريك إذا قال لشريكه: اعمل في الشركة برأيك، فللآخر أن يعمل كل ما يقع في التجارة من الإيضاع والمضاربة والإيداع وسائر أعمال التجارة ، ويحسب تكلفة ذلك من مال الشركة ، كما أن الشريك إذا اشترط على شريكه أن لا يعمل كذا إلا بإذن فالشرط معتبر والشريك ملزم به متحمل لتبعاته؛ لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم : المسلمون على شروطهم . رواه أصحاب السنن .
فالمقصود أن نزاعك مع شريكك يحكم فيه عقد الشراكة الشرعية، فاعرضا هذا العقد على قاض شرعي وانزلا على حكمه ، ومما تقدم تعلم أنه لا ذنب عليك في دفعك لفاتورة هاتفك الخاص الذي تستخدمه في مصالح الشركة من مالها .
والله أعلم .