عنوان الفتوى : الحكم ينبني على حسب بنود العمل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عُيّنت في وظيفة جديدة من تاريخ 16/7 وتم عمل عقد لي بذلك ، ولكن الإدارة سجلت تاريخ العقد من 1/7 علماً أن دوامي الفعلي كان في 16/7 ، أي أنه سيتم صرف راتب أسبوعين لي تجاوزاً دون عمل أو دوام مني، وهذا بعلم الإدارة واختيارها وبمبادرة منهم على الرغم من طلبي أن يكون بداية العقد من تاريخ دوامي ، فهل يجوز لي أخذ هذا الراتب ؟ مع العلم أن الوظيفة حكومية وليست خاصة ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت لوائح العمل تخول للإدارة أن تجعل تاريخ التعاقد مع الموظف من أول الشهر الذي تم تعيينه في أثنائه لمصحلة تراها في ذلك فلا بأس، وإلا فلا يجوز. وراجع الفتاوى التالية أرقامها : 48868 ، 58674 ، 73420 ، 26668 .

والله أعلم .

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة