عنوان الفتوى : الزواج ميثاق من أغلظ المواثيق

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أسأل الله أن ييسر لكم في هذا الموقع، أنا أخت متدينة متزوجة وزوجي أخ حافظ للقرآن ومكفوف تزوجته وأنا والله يشهد همي هو رضى الله ولكنه وبعد مرور شهرين تفاجأت أن زوجي يستخير الله في استمرارية هذا الزواج علما أنه لم يجمعنا بيت واحد ولا غرفة واحدة محتجا بأن فراسته تنبئه أن زواجنا فاشل، والآن يريد الطلاق بكل بساطة وكأنه لا يعلم أن الزواج ميثاق غليظ، والله أحسست بظلم شديد ولاحول ولا قوة إلا بالله العظيم، فماذا أفعل؟ نوروني جزاكم لله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنسأل الله لك التوفيق والسعادة في الدارين، ولا شك أن الزواج عقد من أسمى العقود وميثاق من أغلظ المواثيق، ولا ينبغي حله بدون سبب يدعو لذلك.

فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. رواه أبو داود وغيره. ومع ذلك فقد يكون الطلاق هو الحل في بعض الأحيان، ومن ذلك إذا لم يحصل توافق وانسجام بين الزوجين ولم تحصل السعادة المرجوة من الزواج.

والذي ننصحك به أنت بعد تقوى الله العظيم هو المحافظة على أداء فرائض الله تعالى والابتعاد عن محارمه، وفعل ما استطعت من أعمال الخير والدعاء فإن الله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا، وعليك أن تفوضي الأمر إلى الله تعالى وتسأليه أن يقدر لك ما فيه الخير فإنك لا تدرين ما هو خير وإنما الخير فيما قدره الله.

وإذا كانت هنالك أمور ظاهرة قد تكون هي السبب في عدم ارتياح زوجك للاستمرار فعليك أن تحاولي التخلص منها.

وللمزيد من الفائدة نرجو أن تطلعي على الفتوى رقم: 43627 .

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
طلب المرأة من الأجنبي مساعدتها على الطلاق من زوجها الفاسد ليتزوجها
البقاء مع الزوج المدمن الذي يجبر زوجته على مشاهدة الأفلام الإباحية
طلاق المرأة بعد معرفة ماضيها السيء
الزواج إن لم يحقق مقصوده وصعب أمر الإصلاح فالأولى هو الطلاق
طلاق الزوج بناء على تنازل المرأة عن حقوقها
هل يقع الطلاق في الأنكحة المختلف في صحتها؟
معنى كنايات الطلاق
طلب المرأة من الأجنبي مساعدتها على الطلاق من زوجها الفاسد ليتزوجها
البقاء مع الزوج المدمن الذي يجبر زوجته على مشاهدة الأفلام الإباحية
طلاق المرأة بعد معرفة ماضيها السيء
الزواج إن لم يحقق مقصوده وصعب أمر الإصلاح فالأولى هو الطلاق
طلاق الزوج بناء على تنازل المرأة عن حقوقها
هل يقع الطلاق في الأنكحة المختلف في صحتها؟
معنى كنايات الطلاق