عنوان الفتوى : استحباب عقد النكاح والدخول في شوال
سوف أعقد زواجي بإذن الله في آخر شعبان والدخلة ستكون في بداية رمضان في إحدى لياليه بعد صلاة المغرب ، لكني لا أعرف مدى صحة هذا هل يجوز لأني سمعت أنه لا بد أن يتم الدخول قبل الصيام بأربعين يوما . أيضا سمعت أنه من السنة عقد الزواج في آخر شعبان والدخول بعد عيد الفطر. أرجو أن تفيدوني جزاكم الله ألف خير وشكرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بيَّنا في الفتوى رقم:11965، أنه يجوز أن يعقد النكاح في رمضان وفي غيره، ويجوز الدخول بالزوجة في رمضان، فقد أباح الله الجماع في ليالي رمضان، قال الله تعالى: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ {البقرة: 187}، ولكن إذا خشي المسلم أن ينتهك حرمة شيء من رمضان بسبب قرب عهده بالنكاح فلا شك أن الأفضل له أن يقدم النكاح قبل رمضان أو يؤخره بعده.
والأفضل أن يكون عقد النكاح في شوال وكذا الدخول، لما رواه مسلم والترمذي وغيرهما عن عَائِشَة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَوَّال، وَبَنَى بِي فِي شَوَّال، فَأَيّ نِسَاء رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَحْظَى عِنْده مِنِّي؟ قَالَ: وَكَانَتْ عَائِشَة تَسْتَحِبّ أَنْ تُدْخِل نِسَاءَهَا فِي شَوَّال.
قال الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم بعد ذكر حديث عائشة رضي الله عنها: فِيهِ اسْتِحْبَاب التَّزْوِيج وَالتَّزَوُّج وَالدُّخُول فِي شَوَّال، وَقَدْ نَصَّ أَصْحَابنَا عَلَى اسْتِحْبَابه، وَاسْتَدَلُّوا بِهَذَا الْحَدِيث، وَقَصَدَتْ عَائِشَة بِهَذَا الْكَلَام رَدّ مَا كَانَتْ الْجَاهِلِيَّة عَلَيْهِ، وَمَا يَتَخَيَّلهُ بَعْض الْعَوَامّ الْيَوْم مِنْ كَرَاهَة التَّزَوُّج وَالتَّزْوِيج وَالدُّخُول فِي شَوَّال، وَهَذَا بَاطِل لَا أَصْل لَهُ، وَهُوَ مِنْ آثَار الْجَاهِلِيَّة، كَانُوا يَتَطَيَّرُونَ بِذَلِكَ لِمَا فِي اسْم شَوَّال مِنْ الْإِشَالَة وَالرَّفْع. اهـ
وقد نص على استحباب أن يكون عقد النكاح والدخول في شوال المالكية والشافعية وبعض الحنابلة، وهو ظاهر كلام أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.
والله أعلم