عنوان الفتوى : لا تفسخ الخطبة بسبب جريرة أهلها
أبلغ 31 عاما، وخطبت فتاة -أحسبها على خير- منذ يوليو الماضي . بعد حوالي ثلاثة أشهر من الخطبة علمت أن أخاها لا يحمل مؤهلا ,(ثانوية عامة.) على الرغم من إخبارها لي أنه معه بكالوريوس سياحة وفنادق، في البداية، وبعد سؤالي لها مرة أخرى قالت لي إنه دخل كلية الآداب ثم الحقوق ولم يكمل الدراسة حتى التخرج , صدقتها، وبعدها اتضح لي أنه فعلا لم ينجح أصلا في الثانوية العامة، وصارحتها بذلك فاعترفت، وقالت لي كنت أريد أن أستر سر أخي وهو شيء لن يضرك، وبعد مرور حوالي 4 أشهر أخرى علمت من الخارج أن والدها رحمه الله قد توفي في السجن وأخاها عليه ثلاثة أحكام قضائية، احدها : تبديد منقولات نتيجة الطلاق، وحكمان أخران أحدهما شهران حبس، والآخر قضية شيك، وعندما تحدثت معها ردت بنفس الرد السابق كنت أريد أن أستر سر أخي، أبي شيء لن يضرك، وهذا شيء لا يمسها هي شخصيا ولكني اتخذت قرارا بفسخ الخطبة ، قالت لي هي أنني ظالم وأني أحاسبها بذنب أخيها وأبيها، فقلت لها أنه كان يجب أن تكون هناك صراحة من البداية، البنت إنسانة جيدة ولكن لا أشعر بالارتياح الآن لأهلها، وخصوصا أخوها الذي هو وليها الآن بعد وفاة والدها ، نصحني الكثير بعدم الارتباط تجنبا لأية مشاكل مستقبلية، وأيضا استنادا لحديث : تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس . وحديث : إياكم وخضراء الدمن قالوا وما خضراء الدمن يا رسول الله قال البنت الطيبة في منبت السوء . فقمت بفسخ الخطبة فعلا، والآن أرجو من فضيلتكم إيضاح الآتي : هل عدم إخبارها لي بحقيقة والدها وأخيها هو فعلا من باب ستر المسلم لأخيه، وإن كان من باب ستر المسلم فهل هذا جائز في حالات الزواج ؟ هل الحديث الثاني صحيح وإن كان صحيحا فما معناه : إياكم وخضراء الدمن ؟ هل أنا فعلا ظالم لأني أخذتها بذنب أخيها وأبيها، وإن كنت ظالما فماذا أفعل حتى أكفر عن فعلتي مع العلم باستحالة إعادة الأمور لسابقها، فوالدتي وإخوتي وأنا لن نتقبل الوضع ولن نتقبل هذا النسب ؟ وأعلم فضيلتكم أني قد وضعت أمام الأمر الواقع ولم يترك لي فرصة للاختيار، أرجو من فضيلتكم التفصيل ؟ أعلم أني قد أثقلت على فضيلتكم ولكني آمل أن أجد عندكم ضالتي المنشودة فلم أجد من يفتيني سواكم .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعيوب المؤثرة في النكاح والتي يثبت بها خيار فسخه يجب بيانها من كلا الطرفين قبل عقد النكاح، وسبق بيان هذه العيوب في الفتوى رقم : 19935 ، كما ينبغي بيان ما دون ذلك من العيوب الخَلقية وإن لم يثبت بها خيار الفسخ. وانظر الفتوى رقم : 53843 ، وما ليس بعيب في المرأة فلا يلزمها بيانه، وعليه فعدم بيان الفتاة المذكورة أمورا تخص أباها وأخاها لا حرج فيه، ولا يلزمها ذلك، وحيث كانت هذه الأمور تتعلق بمعاص فسترها من باب ستر المسلم المطلوب شرعا .
أما حديث إياكم وخضراء الدمن فضعيف وسبق بيانه في الفتوى رقم : 25042 ، وليس صوابا أن تأخذ الفتاة بذنب غيرها وتفسخ خطبتها لجريرة أقاربها، ما دامت هي صالحة وذات دين، فلا تزر وازرة وزر أخرى، ومع ذلك فليس في فسخ الخطبة ظلم ولا ذنب لأن فسخ الخطوبة جائز من الطرفين إذ ليست الخطبة عقدا لازما . إلا أنه لا ينبغي إذا كان لغير سبب معتبر شرعا .
والله أعلم .