عنوان الفتوى: تعجيل المستأجر بعض ما في ذمته للمؤجر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

جزاكم الله خيرا وأثابكم الله عنا كل ثواب أما بعد فبالربط على رقم الفتوى : 75925 وأنا السائل أريد أن أستوضح الأمور فالعقد بيني وبين هذا المؤجر وإخوته واضح بزمن محدد وبأجرة محدده فهل يجوز لنا تفاديا للوقوع في الربا استبدال العقد الذي بيننا بعقد جديد نهرب به من شبهة الربا خصوصا أنني متأكد أن الأخ الأكبر سيرفض رفضا باتا إرجاع المبلغ الذي بيده وأننا قد ندخل في نزاعات كبيرة ومشاكل خصوصا أنني قد تنازلت له عن الشيك وأعطيته مخالصة بيني وبينه لا عندي ولا عنده وإذا كان جوابكم إجازتنا لعمل عقد جديد أوضح لكم أمرا بأن المبلغ المقدم بيد الأخ الكبير للورثة الذي بيني وبينه عقد الإيجار وأن إخوته لا يعلمون بموضوع هذا المقدم وأن الأخ الكبير هو الذي سيقوم بإعطائهم الإيجار نيابة عني عن فترة 18شهرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد بينا لك من قبل أن العقد الذي بينك وبين المؤجر إذا كان وجيبة ـ أي لفترة محددة من الزمن ـ فإنه لا يجوز لك أن تعجل له بعض الأجرة قبل وقته مقابل أن لا تدفع الإيجار عن ثمانية عشر شهراً، لأنك بذلك تكون قد أسلفته مقابل إعفائك من إيجار المدة المذكورة.

وقد أقر أهل العلم أن المعجل لما في الذمة يعتبر مقرضاً، والقرض إذا جر نفعا كان ربا.

ولا يجوز كذلك استبدال العقد الذي بينك وبين هؤلاء بعقد جديد، لأن ذلك يعتبر تحايلا من أجل الوقوع في الربا.

والذي يصح في حالتكم هذه هو واحد من ثلاثة أمور:

1. أن تتركوا العقد كما كان، وتسترجع المبلغ الذي قدمته عن طريق الأجرة الشهرية التي تم الاتفاق عليها.

2. أن تتقايل معهم إقالة تامة، وإذا استرجعت منهم المبلغ وبدا لك بعد ذلك أن تتعاقد معهم عقدا جديدا فلا مانع من ذلك.

3. أن تلجأ إلى السلطات لاسترجاع المبلغ الذي لك عندهم.

والله أعلم.


 

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة