عنوان الفتوى : الولاية في مال من هو من ذوي الاحتياجات الخاصة
ما هو دور القيم على أخيه من ذوي الحاجات الخاصة، وهل يضع نصيبه من الأموال الموروثة عن أبيه باسمه أم باسم القيم عليه، و له أم و إخوة وأخوات؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى أن المال ليس للأخ ولاية فيه على إخوته مطلقا، سواء في حياة الأب أو بعد موته، وإنما ذلك للأب أو وصيه، فإن مات من غير أن يوصي لأحد صارت الولاية للقاضي. قال في التاج والإكليل: ابن عرفة: ولي المولى عليه أبوه ثم وصيه ثم الحاكم.
وقال في رد المحتار: الولاية في مال الصغير للأب، ثم وصيه، ثم وصيه ولو بعد، فلو مات الأب ولم يوص، فالولاية لأب الأب، ثم وصيه، فإن لم يكن، فللقاضي ومنصوبه. اهـ.
وفيما يتعلق بموضوع سؤالك، فالواجب على الأوصياء وأولياء الأيتام أن يتصرفوا في أموال اليتامى أو الموصى عليهم بما فيه المصلحة لهم، وإن أرادوا استثمارها لهم فيجب أن يكون ذلك وفق الشريعة الإسلامية بأن يستثمروها لهم في مؤسسات لا تتعامل بالربا والحرام، وأن يخرجوا منها الزكاة إذا بلغت النصاب. فقد روى مالك في الموطأ أن عمر رضي الله عنه كان يقول لأولياء اليتامى: اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة.
كما أن المال ينبغي أن يكتب باسم صاحبه، لأن ذلك أحوط في تجنب الشحناء إذا تقادم العهد.