عنوان الفتوى : حكم اتفاق المستأجر الجديد مع القديم على ترك الدكان مقابل مبلغ معين
يقول أيضاً في هذه الرسالة: أنا مستأجر لدكان، وقد اتفق معي رجل على أن أترك له الدكان مقابل خمسة آلاف جنيه برضا المالك، والذي زاده هذا المستأجر الجديد في الإيجار من مائة جنيه إلى مائة وخمسين شهرياً، فهل يجوز لي أن آخذ منه هذا المبلغ وهو يسمى عندنا: خلو رجل، أفيدونا أفادكم الله؟ play max volume
الجواب: هذا المبلغ لا أصل له ولا وجه له، ما دام المدة تمت فليس لك أخذها إلا إذا كانت هبة من المالك وسماحًا منه، أما أن تأخذها باسم أنها حق لك أو أنك يعني لا يمكن أن تدع الدكان إلا بهذا المبلغ، لا. لأنه لا حق لك فيه، إنما حقك في الدكان إذا بقيت المدة، فالمدة الباقية لك تؤجرها بما تشاء، أما بعد فراغ المدة فليس لك حق أن تأخذ شيئًا، وإنما التصرف لصاحب الملك هو الذي يتصرف يؤجره عليك أو على غيرك، ولو كانت الدولة جعلت هذا لك فالدولة لا تحل الحرام والناس أولى بأملاكهم، أصلح الله الجميع.
المقدم: بارك الله فيكم، يعني هذا المبلغ سماحة الشيخ لا يؤخذ من المالك؟
الشيخ: لا يأخذه من المالك ولا من المستأجر.
المقدم: الجديد؟
الشيخ: من الجديد، إذا كانت المدة قد تمت. نعم.
المقدم: أثابكم الله.