مدة قراءة الإجابة :
3 دقائق
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه قد ورد النهي عن أن يشرب المرء وهو واقف، وثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب زمزم وهو واقف، وأن عليا رضي الله عنه شرب وهو واقف، ووفق العلماء ببين الأمرين بأن النهي للكراهة التنزيهية وليس للتحريم، وأن شرب النبي صلى الله عليه وسلم واقفا كان لبيان الجواز، وانظر الفتوى رقم:10111 ، لمزيد من الإيضاح، وإذا علمت أن النهي عن الشرب قائما ليس للتحريم، فاعلم أيضا أن الأمر بصبغ الشعر بغير السواد ليس للوجوب كما قال النووي في شرح صحيح مسلم عند كلامه على الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بأبي قحافة رضي الله عنه يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد، ثم ذكر الحديث المشار إليه في السؤال، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، قال القاضي: قال الطبراني الصواب أن الآثار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم بتغيير الشيب وبالنهي عنه كلها صحيحة وليس فيها تناقض بل الأمر بالتغيير لمن شيبه كشيب أبي قحافة والنهي لمن له شمط فقط، قال واختلاف السلف في فعل الأمرين بحسب اختلاف أحوالهم في ذلك مع أن الأمر والنهي في ذلك ليس للوجوب بالإجماع انتهى. ولبيان حكم الصبغ بالسواد راجع الفتوى رقم: 11528 ، هذا عن حكم هاتين المسألتين، أما عن الأمر وما يفيده فتراجع الفتوى رقم: 66156.
والله أعلم.