عنوان الفتوى : العمل في شركة رأسمالها بعضه حرام
هل يجوز العمل في شركة تنتج منتجا حلالا، مع أن رأس مال الشركة مختلط بين شركات صناعية نشاطها حلال وبنوك ربوية، ونسية مساهمة كلا منهما كالتالي :-مساهمة الشركات الصناعية : 136 مليون دولار ( أي 82.5 % )مساهمة البنوك الربوية: 29 مليون دولار ( أي 17.5 % ) مع وجود شق آخر للسؤال وهو: أن استثمارات الشركة وتكاليف الإنشاء 330 مليون دولار، وبالتالى فإن أموال المساهمة السابق ذكرها لم تكن كافية لتكاليف الإنشاء , فقامت الشركة باقتراض مبلغ 165 مليون دولار من بنوك ربوية أخرى لاستكمال تكاليف الإنشاء والاستثمار.الملخص :-مساهمة الشركات الصناعية 136 مليون دولار مساهمة البنوك الربوية 29 مليون دولار قروض من بنوك ربوية أخرى 165 مليون دولار(أرجو أن يكون
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فخطر الربا عظيم وإثمه كبير، وقد أعلن الله الحرب على متعاطيه فقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ {البقرة: 278-279}.
ولا يجوز للمسلم العمل في مؤسسة تتعامل به لما في ذلك من العون على فعله. والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة :2}.
وأما إن كانت المؤسسة لا تمارس نشاطا محرما، ولكنها قد اقترضت قرضا ربويا، وتساهم في رأس مالها بنوك ربوية، فلا شك في أن الأفضل تجنب العمل معها إذا تيسر غيرها، مع أنه لا يحرم العمل عندها، لأنها كحائز المال الحرام الذي اختلط بما عنده من المال الحلال ، ولك أن تراجع في حكم التعامل مع حائز المال الحرام فتوانا رقم: 6880.
والله أعلم.