عنوان الفتوى : هل يلزم الأب الإنفاق على ولده البالغ المعسر
هل يجب على الأب الموسر أن ينفق على الابن المعسر، إذا كان إعساره بسبب إسراف زوجته الشديد وسوء تقديره للأمور حيث إنه يبلغ من العمر 40 عاماً وله طفلان صغيران ويعمل مهندسا منذ 15 عاماً، ولكنه بسبب إسراف زوجته ليس عنده أي مدخرات، فهل يجب على أبيه الموسر الإنفاق عليه وعلى زوجته وعلى أبنائه من مأكل وملبس ومشرب ومدارس خاصة... إلخ، وذلك في الأيام العادية وكذلك في حالة مرض الأب بمرض خطير حكم عليه الأطباء بأنه مرض الموت؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجب على الأب أن ينفق على ولده البالغ، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 66857.
وعلى الولد أن يُرشِّد إنفاقه، ويُحْسِن التصرف بالمال، ويحذر من التبذير والإسراف، فإن الله تعالى يقول: إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُواْ إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا {الإسراء:27}، ويقول: يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ {الأعراف:31}، وإذا كان الأب لا يلزمه الإنفاق على ولده البالغ في حال صحته، فلا يلزمه في حال مرضه من باب أولى.
لكن إذا بذل الولد طاقته في البحث عن الرزق وعجز عن الوفاء بالنفقة الواجبة عليه تجاه أبنائه وزوجته فيلزم الأب الموسر أن يكمل له ما نقص من النفقة الواجبة، لأن النفقة على قسمين: نفقة واجبة، ونفقة زائدة على قدر الواجب، وأكثر أهل العلم على أن نفقة الدراسة لغير الواجبات الشرعية التي يلزم الأب أن يعلم ولده إياها لا تجب على الأب، وانظر الفتوى رقم: 66857، والفتوى رقم: 26426.
والله أعلم.