عنوان الفتوى : تصرف الشريك بخلاف أمر شريكه
بسم الله الرحمن الرحيم رابعا: سافرت إلى السعودية بعد ما تزوجت بعام تم استقدمت زوجتي معي حتى رجعت بعد ثلاث سنوات إلى مصر. كان حصيلة الغربة أن تزوجت وجهزت شقتي مثل إخوتى ومبلغ من المال حوالي 40000 جنيه . دخلت مع شخص ما في شراء قطعة أرض بناء، الأول قال لي إنها باسمي، وأرسل لي المقدم أرسلت له المقدم، بعد ذلك أرسلوا لي وقالوا إننا شركاء قلت لا بأس نظرا للعلاقة التي بيننا حتى لا تنهدم وتحدث الكثير من المشاكل . بعد ذلك قال لي هذا الشخص إننا بعنا الأرض ونصيبك فيها كذا مع العلم بأنه لم يبع الأرض ولم يدفع أي قسط من الأقساط الخاصة بالأرض وكنت أنا الذي أدفع حتى جاء دوره ليدفع ما دفع وبحث عن شريك آخر ليدخله معه ثم قال لي إنه باع الأرض . ما رأي الدين في هذا ؟ أفتونا مأجورين .؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر أن السائل الكريم قد أرسل إلينا الفقرة الأخيرة من سؤاله ولم يرسل إلينا أوله. وذلك بدليل أنه ابتدأه بقوله: رابعا: سافرت إلى السعودية بعد ما تزوجت بعام...
وبدليل قوله: بعد ذلك أرسلوا لي وقالوا إننا شركاء... ولم يكن تقدم ذكر جماعة ترجع إليها ضمائر الجمع هذه.
وعلى أية حال، فإن تصرف الشريك في الشركة يكون بمقتضى الوكالة عن الشريك الآخر.
والوكيل مؤتمن ولا يجوز له أن يتصرف بخلاف أمر موكله، وإن فعل كان ضامنا لما ترتب على تصرفه.
ونرجو من السائل الكريم أن يرسل إلينا بتفصيل ما أراد السؤال عنه حتى تتسنى لنا الإجابة.
والله أعلم.