عنوان الفتوى : هل يقال لا حياء في الدين
أوّلا أشكركم جزيل الشّكر على ما تقدّمونه للمتصفّحين لهذا الموقع الفريد من خدمات و أقول لكلّ العاملين عليه جزاكم اللّه خيرا و سؤالي هو قرأت مرّة سؤالا محرجا يريد السائل إجابة عليه و قد بدأ سؤاله بالعبارة التّالية # انطلاقا من مبدأ لا حياء في الدين وتحري الشّرع في جميع أعمالنا# و قد أجبتم حضرتكم على السّؤال ثمّ أشرتم على أنّ هذه العبارة ليست صحيحة و لم تذكروا له أدلّة على ذلك و قد اقتنعت أنا بأنّها ليست صحيحة فالحياء من الدّين فقد قال الرّسول عليه الصّلاة و السّلام : إن لم تستحي فافعل ما شئت كما قيل إنّ الرسّول عليه الصّلاة و السّلام كان في حيائه كالعذراء في خدرها و لكن مرّة حضرت درسا دينيّا لشيخ فذكر هذه العبارة في موضوع محرج أيضا فذكرت له رأيكم فلم يوافقني و قال لي إنّ هناك كتابا لشيخ لا أذكر اسمه الآن جمع فيه كلّ العبارات التّي لا يجوز قولها و لكنّه لم يذكر هذه العبارة و أنّ هذه العبارة ليس المراد بها أنّه لا حياء في الدّين بل أنّه لا يمكن أن يستحي الإنسان في السّؤال عن أمور في دينه و لو كانت محرجة و لكن أنا رأيي أنّه من الأصحّ أن يقال في هذا المجال # إنّ اللّه لا يستحيي من الحقّ #كما جاء عن بعض الصّحابة و الصّحابيات من أحاديث الرّسول صلّى اللّه عليه و سلّم في الأمور المحرجة كالحديث الذّي جاء عن المرأة التّي سألته عن الغسل إذا هي احتلمت. أرجو من حضرتكم إجابتي على هذا السّؤال و مدّي بأدلّة يمكن أن أقنع بها هذا الشّيخ و جزاكم اللّه خيرا مرّة أخرى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه العبارة يطلقها العامة ويقصدون بها في الغالب معنى صحيحا, وهو أنه لا يشرع الحياء في معرفة الدين, ولا ينبغي أن يكون مانعا من السؤال عما يحتاج إليه الإنسان في دينه إذ لا حرج عليه في ذلك كما قالت عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار, لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين رواه مسلم.
وقد غلب على من يسأل في دينه عما يستحي منه أن يقدم لسؤاله بالعبارة السابقة - لا حياء في الدين - فهي كالاعتذار عن التقدم بهذا السؤال. وقد قدمت أم سليم بسؤالها عن حكم احتلام المرأة بقولها: إن الله لا يستحي من الحق. فلو استعيض عن قول القائل - لا حياء في الدين - بما قدمت به أم سليم لكان أولى, كما أن إطلاق لا حياء في الدين قد يفهم منه أن الحياء ليس من الدين وذلك ليس بصحيح, بل الحياء شعبة من الإيمان كما بينا في الفتوى رقم:5173 . وما دامت تلك العبارة موهمة لمعنى غير صحيح فالأولى تركها .
والله أعلم.