عنوان الفتوى : الزينة التي يجب إخفاؤها وحكم بيع الحلي بالتقسيط

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا أصنع نوعا واحدا من الحلي من الفضة ألا وهي السلاسل والأعقاد التي تلبس في الرقبة، وأبيع هذه الحلي للنساء بالتقسيط، وفي بعض الأحيان أعلم أن من اشترى هذه الحلي نساء غير محجبات علماً بأن سواء المحجيات او غير المحجبات يرتدين هذه الحلي خارج المنزل ويقصرن أو يطولن هذه السلاسل حسب رغبة كلٍ منهن، فهل علي وزر؟ وإن كان علي وزر، فما حكم المتاجر التي تبيع هذه الأشياء للنساء عامة؟ وإن كانت هي الأخرى عليها وزر، فمن أين يشترين النساء المحجبات الحلي للزينة داخل المنزل أو خارجه؟ أفبدوني أثابكم الله.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

ففي السؤال المعروض مسألتان:

المسألة الاولى: حكم بيع الحلي من الذهب أو الفضة بالأقساط وهو غير جائز كما تقدم بيانه في الفتوى رقم: 3079 والفتوى رقم: 19977.

المسألة الثانية: بيع الحلي عموما وبيعه لمن تتبرج بها خصوصا، فأما بيع الحلي فالأصل أنه مباح لعموم قوله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا{البقرة: 275} وما زال المسلمون يتاجرون فيه بلا نكير.

وأما بيعه لمن علم البائع أنها ستتبرج به أمام الرجال الأجانب فينبغي أولا أن نبين الحلي الذي يعد إبرازه للرجال الأجانب تبرجا، وأصل ذلك قوله جل وعلا: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ {النور: 31}...

فما هي هذه الزينة التي يجوز للمرأة إبداؤها للزوج والمحارم دون الأجانب

جاء في بريقة محمودية:

(ولا يبدين زينتهن) أي حليهن كالسوار والقلادة. (إلا ما ظهر منها): من الزينة التي لا تستر غالبا كالثياب والخاتم. اهـ.

وجاء في نيل الاوطار:

قال في الكشاف: الزينة ما تزينت به المرأة من حلي أو كحل أو خضاب فما كان ظاهرا منها كالخاتم فلا باس بإبدائه للأجانب, وما خفي منها كالسوار والخلخال والدملج والقلادة فلا تبديه إلا لهؤلاء المذكورين. اهـ.

وجاء في أحكام القرآن لابن عربي

فأما الزينة الباطنة فالقرط والقلادة والدملج والخلخال وغيره. اهـ.

وبهذا يعلم أن إظهار المرأة قلادتها على صدرها يعد من إظهار الزينة الباطنة التي لا يجوز أن تظهر إلا للزوج أو المحارم فلا تظهر للأجانب. وعليه، فإذا علم البائع أن من تشتري منه القلادة ستتبرج بها أمام الأجانب لم يجز له أن يبيعها إياها لعموم الآية: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}

أما عند الجهل بحال المرأة فالأصل الجواز.

والله أعلم.