عنوان الفتوى : قول المرأة لزوجها لا تطلقني إلا إذا أردت ذلك
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
أنا امرأة متزوجة وعلاقتي بزوجي بخير ولكن هناك مشاكل عند والد زوجي وأخرى عند والدي، فخشيت أن يكره أحدهما زوجي على طلاقي فقلت لزوجي:لا تطلقني إلا إذا أنا أردت ذلك أو أنت أردت ذلك ، ولست متأكدة هل أجابني بـ (حسنا) أو بقي ساكتا. فهل هذا يعتبر طلاقا معلقا بسبب أو شرط ؟ وإذا يوم من الأيام فكرت بالطلاق بسبب ضيق أو خلاف بسيط بيني وبين زوجي أصبح طالقا بناء على ما سبق قوله؟ إن زوجي لا ينوي الطلاق و لا يفكر فيه ؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يقع الطلاق بما ذكر ولا فرق بين أن يجيبك زوجك بـ (حسنا) أم يسكت ، وطلبك الطلاق بعد ذلك لا يعتبر طلاقا إلا إذا تلفظ الزوج بالطلاق, وليس في السؤال أنه فوض إليك الطلاق، ولمعرفة حكم التفويض بالطلاق تراجع الفتوى رقم : 9050 .
والله أعلم .