عنوان الفتوى : مسألة هامة تتعلق بسجود السهو

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سهى إمام في الصلاة ثم سلم وأتى بسجود السهووكان خلفه من المأمومين من فاته جزء من الصلاةفلما سلم الإمام قام بعض الذين حضرو متأخرين فأتموا صلاتهم دون أن يسجدوا معه . وبقي بعضهمفسجد للسهو معه ولما سلم الإمام من سجود السهو قاموا فأتموا صلاتهم.فأي الفريقين على صواب ؟ وماذا يجب على المخطيء ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد اختلف أهل العلم في حكم متابعة المأموم المسبوق للإمام في سجود السهو إذا سجد الإمام بعد السلام، فذهب الحنفية والحنابلة إلى أن المأموم يتابع الإمام في سجود السهو قبل أن يقوم للقضاء لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: "وإذا سجد فاسجدوا" أخرجه البخاري ومسلم . ولأن قضاء المأموم لما فاته إنما يكون بعد فراغ الإمام من صلاته، والإمام في هذه الحالة لم يفرغ بعد من صلاته فراغاً تاماً، وذهب المالكية والشافعية إلى أنه لا يتابعه في سجود السهو إذا كان بعد السلام، وإنما يقوم للقضاء أولا فإذا أتم صلاته سجد للسهو، واحتجوا لذلك بأن اقتداء المأموم بالإمام ينقطع بسلام الإمام فإذا انقطع الاقتداء انقطعت المتابعة. أما الحديث الذي استشهد به أهل المذهب الأول فهو في حق المتابعة في صلب الصلاة. وبناء على ما فصلنا من مذاهب أهل العلم فإن كلا من الفريقين المذكورين في السؤال وافق فعله مذهباً معتبراً لأهل العلم. والله أعلم.