عنوان الفتوى : أداء الحج إذا ترتب عليه ضياع سنة دراسية
كنت أريد أستشيركم في أمر محتارة فيه، أنا طالبة في أولى كلية، ومنتقلة إلى السنة الدراسية التالية إن شاء الله وولدي يعمل في السعودية وآخر سنة له هناك هذه السنة، وكان يريد مني أن أذهب إلى الحج لأني لا أقيم معه، ولكن المشكلة أن موعد امتحانات نصف العام دائماً تصادف مع موعد الحج، بمعنى يكون آخر يوم في العيد بعده امتحان وهذا هو السبب الذي يجعلني أؤجل الحج السنين الماضية، بالإضافة إلى مشاكل في الإقامة وأنا في حيرة من أمري، ووالدي يقول ليس هناك مشكلة أن أتخلف عن الامتحان هذه السنه وأذهب إلى الحج وإن لم أذهب يكون حراما إن تركت الحج بسبب الدراسة، فأنا محتارة في أمري هل هذا صحيح وحرام فعلاً إن لم أذهب إلى الحج من أجل الامتحانات أم لا، فأرجو إفادتي فأنا حائرة بين الحج الذي يتمناه كل مسلم وبين سنة من دراستي وعمري ستضيع إن لم أدخل الامتحان، أرجو إفادتي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت الأخت السائلة تتوفر فيها شروط استطاعة الحج المذكورة في الفتوى رقم: 12664.
فعليها أن تبادر إلى أداء فريضة الحج في هذا العام؛ لأن الحج واجب على الفور على الراجح، ولأنها إذا أخرت للسنة القادمة أو التي بعدها قد يعرض لها ما يمنعها من أداء فريضة الحج، ولأن وجود والدها الذي سيرافقها أثناء الحج هناك قد لا يكون ممكناً في المستقبل, وفوات السنة الدراسية أهون من فوات فريضة الحج الذي هو أحد أركان الإسلام، فإذا أدت فريضة الحج تابعت دراستها, وليست السنة التي حجت فيها ضائعة من عمرها, بل هي من أفضل الأعوام بالنسبة لها إن شاء الله.
قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أن من وجب عليه الحج، وأمكنه فعله، وجب عليه على الفور، ولم يجز له تأخيره، وبهذا قال أبو حنيفة، ومالك. وقال الشافعي: يجب الحج وجوباً موسعاً، وله تأخيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر على الحج، وتخلف بالمدينة، لا محارباً ولا مشغولاً بشيء، وتخلف أكثر الناس قادرين على الحج، ولأنه إذا أخره ثم فعله في السنة الأخرى لم يكن قاضياً له، دل على أن وجوبه على التراخي. ولنا قول الله تعالى: وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً. وقوله: وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ. والأمر على الفور، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أراد الحج فليتعجل. رواه الإمام أحمد، وأبو داود، وابن ماجه. انتهى. وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 28625، والفتوى رقم: 22299.
والله أعلم.