عنوان الفتوى : المبلغ المستفاد بسبب الانتماء إلى حزب علماني
رجل كان منتميا إلى حزب علماني لا ديني، وقد شارك معهم في بعض الثورات والنشاطات التي قام بها بدافع الدفاع عن الحقوق القومية. وبعد ذلك تبين له حقيقة هذا الحزب، فندم على ما سبق، والآن وبعد مضي سنين عدة يقوم هذا الحزب بصرف راتب شهري للمنتمين إليه قديما. فما حكم أخذ هذا الراتب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمرتب الذي يأخذه العضو في هذا الحزب العلماني يعتبر أجرة مقابل منفعة محرمة لأن الأساس الذي استحق به الراتب هو الولاء والمناصرة لمبادئ هذا الحزب، ولا ريب أنه يحرم على المسلم موالاة ومناصرة العلمانية وأهلها، وبالتالي لا يجوز له الانخراط في مثل هذه الأحزاب ولا أخذ المال الذي يدفع له على هذا الأساس، لكن ينبغي التفريق بين أن يكون هذا الحزب يرأس الدولة ويتحكم في أموال المسلمين وبين أن يكون حزبا خارج الدولة، فإذا كان من النوع الأول فإن الأموال التي بين يديه إنما هي أموال المسلمين، فمن استطاع أن يصل إلى حقه منها فله ذلك، وإن لم يكن له فيها حق صرفه إلى المستحقين ولا يرده إلى ذلك الحزب الذي سيصرفه في الباطل .
ولعلنا هنا نستأنس بقول الإمام أبي حامد الغزالي إذ يقول: لو لم يدفع السلطان إلى كل المستحقين حقوقهم من بيت المال فهل يجوز لأحدهم أخذ شيء من بيت المال، ثم ذكر فيه أربعة أقوال:
أحدها: لا يجوز.
الثاني: يأخذ كل يوم قوت يومه فقط.
الثالث: يأخذ كفايته سنة.
الرابع: يأخذ ما يعطى وهو حصته والباقون يظلمون وهو القياس، والقياس الصحيح أن يأخذ ما يعطى.
والله أعلم.