عنوان الفتوى : ترك الأجير والتعاقد مع غيره إذا فسد العقد الأول

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

مشايخنا الكرام ,,, نص

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالإجارة إذا كان الشروع فيها يتأخر فلا بد من تعجيل الأجر للعامل لأن تأخيره مع تأخير البدء في العمل يؤدي إلى تعمير الذمتين، وذاك مستلزم فساد العقد، قال الشيخ خليل يعدد شروط صحة الإجارة وعجل ( يعني أجر العامل ) إن عين أو بشرط أو عادة أو في مضمونة لم يشرع فيها ... قال المواق: ابن رشد : الإجارة على عمل معين كنسج الغزل إن كان مضمونا في الذمة لم يجز إلا بتعجيل الأجر أو الشروع، وإن تأخر كان الدين بالدين فلا يجوز إلا بتعجيل الطرفين أو أحدهما  اهـــ

  فالعقد الذي حصل بين الطرفين اللذين ذكرت يعتبر عقدا غير صحيح وهو إذا منحل، وعليه فلا مانع لصاحبك أن يلغي ما كان قد اتفق عليه مع الحرفي الأول ويبرم عقدا مع الثاني .

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة