عنوان الفتوى : حكم من يعمل في شركة فعرضت عليه شركة أخرى العمل لديها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالإجارة هي من العقود اللازمة، ولا يجوز لواحد من الطرفين نقضها قبل انقضاء المدة المتفق عليها إلا بموافقة الطرف الآخر. قال ابن قدامة في المغني: والإجارة عقد لازم من الطرفين، ليس لواحد منهم فسخها، وبهذا قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي.

كما أن الوفاء بالعهد واجب. قال تعالى: وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ {النحل: 91}، وقال صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. متفق عليه.

وبناء على ما ذكر، فإذا تقدمت إلى الشركة بالإنذار الذي تعاقدت معها عليه، وكان العقد بينك وبينها منتهيا، أو كان منحلا في الأصل، بأن جعل لكل من الطرفين تركه متى أراد، فلا حرج عليك في قبول العرض الذي تقدمت إليك به الشركة الأخرى، كما أنه لا حرج على أصحاب تلك الشركة فيما تقدموا إليك به.

والله أعلم.