عنوان الفتوى: حكم تأجير الشاليه المطل على البحر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

و جزاكم الله أحسن الجزاء، سؤالي و بشكل مختصر أنه هنالك في بلدي شاليه (في سوريه) على البحر فهل يصح أن أشتريه و أن أقوم بتأجيره في الصيف علماً أن هذا الشاطئ يعد محتشماً بالنسبة لباقي البلدان. و شكراً جزيلاً لكم.......

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل جواز شراء وبيع وتأجير مثل هذه الأماكن ما لم تؤجر لمن يستعملها في المحرمات كأن يتخذها مكانا للدعارة والرقص وشرب الخمر ونحو ذلك سواء اشترط هذا في العقد أو علم بقرينة.

جاء في دقائق أولي النهى: ولا تصح إجارة دار لتعمل كنيسة أو بيعة أو صومعة راهب أو بيت نار لتعبد المجوس أو لبيع خمر أو قمار ونحوه سواء شرط ذلك في العقد أو علم بقرينة. اهـ.

وعليه فإذا لم يشترط استعمال هذه الشاليه في معصية أو لم يعلم من حال المستأجر ذلك فلا حرج في تأجيرها.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة