عنوان الفتوى : كيفية التصرف في المال العام الذي أخذ بغير حق
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي المختار, أما بعد: مواد البناء التي أخذت من مخازن الدولة بإذن من الرئيس المباشر ,كيف يتم التصرف فيها لعدم استحالة إرجاعها، هل يتم بيعها وثمنها يوزع على الفقراء والمساكين ودور العبادة ؟ أفيدوني أثابكم الله,,,,,
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الاستيلاء على المال العام بدون وجه حق يعد من الأعمال المحرمة لما فيه من الاعتداء على أموال الناس وأكلها بالباطل، وإذا كان المسؤول المباشر أذن لك في أخذ هذه المواد على وجه باطل وبدون مسوغ شرعي فلا عبرة بإذنه، ويجب عليك إرجاع هذه المواد إلى خزانة الدولة إن استطعت، أما في حال عدم الاستطاعة فترد قيمتها إلى خزانة الدولة، فإن تعذر رد القيمة أيضا صرفت هذه القيمة في مصالح المسلمين العامة كدور الأيتام والمساجد والمستشفيات أو تصرف إلى الفقراء والمساكين ونحو ذلك، وراجع تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 3519.
والله أعلم.