عنوان الفتوى : كيفية التصرف في المال العام الذي أخذ بغير حق

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي المختار, أما بعد: مواد البناء التي أخذت من مخازن الدولة بإذن من الرئيس المباشر ,كيف يتم التصرف فيها لعدم استحالة إرجاعها، هل يتم بيعها وثمنها يوزع على الفقراء والمساكين ودور العبادة ؟ أفيدوني أثابكم الله,,,,,

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الاستيلاء على المال العام بدون وجه حق يعد من الأعمال المحرمة لما فيه من الاعتداء على أموال الناس وأكلها بالباطل، وإذا كان المسؤول المباشر أذن لك في أخذ هذه المواد على وجه باطل وبدون مسوغ شرعي فلا عبرة بإذنه، ويجب عليك إرجاع هذه المواد إلى خزانة الدولة إن استطعت، أما في حال عدم الاستطاعة فترد قيمتها إلى خزانة الدولة، فإن تعذر رد القيمة أيضا صرفت هذه القيمة في مصالح المسلمين العامة كدور الأيتام والمساجد والمستشفيات أو تصرف إلى الفقراء والمساكين ونحو ذلك، وراجع تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 3519.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
تبرأ الذمة بإبراء صاحب الحق
هل يكفي التحلل العام ممن أُخِذ منه ماله بالتحايل؟
هل يشترط في تنقية الأسهم المحرمة التنقية من عين ذلك المال؟
حكم من بنى بيتا بمال فيه حرام وسكن فيه وأجر بعضه
واجب من ورثوا عقارات اشتراها مورثهم بمال بعضه بغير حق
الصدقة بما أُخِذ خطأ من المتجر
توبة السارق إذا جهل أصحاب الحقوق وبقيت بعض المسروقات لديه
تبرأ الذمة بإبراء صاحب الحق
هل يكفي التحلل العام ممن أُخِذ منه ماله بالتحايل؟
هل يشترط في تنقية الأسهم المحرمة التنقية من عين ذلك المال؟
حكم من بنى بيتا بمال فيه حرام وسكن فيه وأجر بعضه
واجب من ورثوا عقارات اشتراها مورثهم بمال بعضه بغير حق
الصدقة بما أُخِذ خطأ من المتجر
توبة السارق إذا جهل أصحاب الحقوق وبقيت بعض المسروقات لديه