عنوان الفتوى : إزالة النباتات التي في المقابر
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
أفيدونا أفادكم الله يوجد في بلدتي مقابر ينبت فيها بعض الأشواك والنباتات الأخرغ مما يعوق السير بها عند وجود جنازة حيث نمر بهذه الأشواك مما يعرضنا للأذى مع صعوبة اقتلاعها بالأيدى، فما حكم الشرع في من يقوم بحرق هذة الاشواك التي تغطي المقابر علما بأن هذه الأشواك تنبت بكثرة، أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء ..
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت تلك النباتات والحشائش التي بالمقبرة رطبة فهذه يكره قلعها مطلقا، وإن كانت يابسة فلا مانع من قلعها بشرط أن يكون ذلك بوسيلة لا تؤذي الأموات، فما يؤذي الإنسان حيا يؤذيه ميتا، وراجع الفتوى رقم:64419 ، ولا شك أن حرق تلك النباتات بالنار مما يؤذي فيجب البعد عنه، ونصح من يقوم به بالكف عنه وإزالته بوسيلة أخرى .
والله أعلم.