عنوان الفتوى : الانتفاع بما بني بقرض ربوي وترك التعامل مع البنوك الربوية
سؤالي أنا أخذت سلفة من بنك ربوي لبناء المنزل الخاص بالعائلة وقد أكملت المنزل وأريد الخروج من هذا البنك الي البنوك الإسلامية
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الإقتراض بفائدة لبناء منزل أو شراء سيارة ونحو ذلك يعد من المحرمات لأنه ربا ومن فعل ذلك استحق الوعيد الثابت في الحديث الصحيح وفيه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : لعن الله آكل الربا وموكله. رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه ، فالواجب على من فعل ذلك التوبة إلى الله عزوجل من هذا الذنب, والعزم على عدم العود إليه مرة ثانية. وأما ما اشتراه أو بناه بالقرض الربوي فلا حرج عليه في تملكه والانتفاع به على الوجه المباح. هذا ولتعلم أنه لا يجوز لك البقاء في البنك الربوي مع إمكانية الخروج منه لما في التعامل مع هذه البنوك من المحذورات الشرعية وأقلها أن من ينزل مرتبة في البنك الربوي يعين البنك على معاملاته الربوية المحرمة. وراجع للمزيد الفتوى رقم : 623 والفتوى رقم :72007.
والله أعلم.