عنوان الفتوى : ما يترتب على وطء الشبهة من أحكام
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فوقوع الطلاق دون علم الزوج يتصور في حالة الطلاق المعلق على فعل الزوجة، كأن يعلق الزوج الطلاق على خروج الزوجة من البيت مثلا، فتخرج دون علمه، فيقع الطلاق دون علم الزوج أيضا، ووقوع الطلاق المعلق فيه خلاف سبق بيانه في الفتوى رقم: 5684.
وعلى القول بوقوع الطلاق، فإن وطء الزوج زوجته يكون وطء شبهة، لاعتقاده حل الوطء، فينسب الولد إليه، وتجري عليه جميع أحكام الولد من النكاح الصحيح في التوارث وغيره، وتراجع الفتاوى التالية: 17568، 25327، ويقع الإثم في هذا على الزوجة لعدم إخبار الزوج بالطلاق .
مع العلم أن من العلماء من ذهب إلى أن المراجعة تكون بالفعل، ولو بغير نية، فإذا جامع الزوج المطلقة الرجعية في العدة، فإنها ترجع إليه، وتراجع الفتوى رقم:7000، وعلى هذا.. فلا إثم على الزوجة إن كان طلاقها رجعيا، ولا إشكال في لحقوق الولد على كل حال، لأنه إنما وطئ زوجته أو من يظنها زوجته.
والله أعلم.