عنوان الفتوى : هل تزكى السيارة المعدة للاستعمال وحكم الحلي المعد للادخار
اشتريت سيارة صغيرة مستعملة عن طريق بيع كمية من الذهب كانت عندي و لكني لم أكن أستعملها منذ سنين نظرا لتغير الموضة لكني لم أبعها نظرا لأنها عزيزة علي ولكني كنت أعلم أنه بمرور الوقت كنت ربما أغير رأيي وأبيعها، كما أني كنت أعتبر أن هذا الذهب سوف يعينني على مفاجآت الزمن فهو بالتأكيد له قيمة مع مرور الوقت مع أنى عند شرائه لم أكن أتحرى أبدا أن أشتريه بأقل ثمن حتى أربح فيه عند بيعه بل كنت أشتريه من تاجر غالي الثمن ولكن بضاعته ممتازة وأشكالها مميزة وعندما كنت أبيع ذهبا لأستبدله بآخر كنت أبيع له بسعر أقل من أى تاجر آخر، أي كنت لا أهتم بمقدار المكسب أو الخسارة، وعندما قررت ان أبيعه و أشتري السيارة سألت هل بقاء المال على هيئة ذهب مربح أكثر أم بقاؤه في صورة سيارة أستعملها حتى يمن الله علي بمبلغ من المال أستطيع وقتها أن أشتري سيارة أفضل منها بعد بيع الأولى وإضافة المبلغين على بعض علما بأني لو احتجت إلى ثمن السيارة في أي شيء سوف أييعها ولو جاءنى مشتر لها بثمن جيد سوف أبيعها وأنتظر حتى أستطيع أن احصل على غيرها، سؤالي الآن أولا هل الذهب الذي لم ألبسه لسنين يجب أن أخرج عليه زكاة؟ وأنا لم يخطر ببالي من قبل أنه يجب فيه زكاة لأني كنت أعتبره للزينة ولم أعلم أننى حينما لا ألبسه يكون مستحقا للزكاة وإن كان علي فيه زكاة كيف أحسبها؟ أما عن السياره فهل علي فيها زكاة علما بأنى لم أعرضها للبيع على أحد، وأني عندما اشتريتها تحريت فقط أني إذا أردت بيعها ألا أخسر فيها بل أكسب حتى لو كان الربح قليلا ولكن إذا كنت سأخرج عليها زكاة فسأخسر كثيرا لأن ثمن السياره 20000 جنيه كنت أملك منها 13500ج واأعطاني زوجي الباقي على سبيل الهبة، وإذا كان علي فيها زكاة فما طريقة حسابه ؟ جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا زكاة في السيارة التي اشتريتها للاستعمال ولو كانت نيتك أن تبيعيها إذا احتجت إلى بيعها، وراجعي للمزيد الفتوى رقم :65193 وأما زكاة الذهب فإنه إن اتخذ للادخار والنفقة إن احتيج إليه فيجب أن يزكى، جاء في المغني لابن قدامة : فأما المعد للكرى أو النفقة إن احتيج إليه ففيه الزكاة اهــ، وجاء في المجموع للنووي : قال أصحابنا ولو اتخذ حليا ولم يقصد به استعمالا مباحا ولا مكروها بل قصد كنزا واقتناء فالمذهب الصحيح المشهور الذي قطع به المصنف والجمهور وجوب الزكاة اهــ، وجاء في منح الجليل شرح خليل : ولا زكاة في حلي جائز اتخاذه اهــ ثم ذكر أنه إن كان معدا لعاقبة ففيه الزكاة ولو لامرأة أعدته بعد كبرها لعاقبتها على المشهور، وعليه فيجب عليك زكاة هذا الذهب المعد للادخار والعاقبة من يوم أعددتيه لذلك، أي فيما مر من السنين فتنظرين كم حولا مر عليه وهو مدخر وتخرجين زكاة كل حول ربع العشر ..
والله أعلم .