عنوان الفتوى : إجازة النساء النساء وإطلاق لفظ الشيخة عليهن
ما حكم اتصال السند القرءاني ( الإجازات ) عن طريق النساء الحافظات المجازات ، أي أن تجيز المعلمة المجازة طالبة لها بشروط الإجازة المعتبرة عند أهل الأداء فتجيز بدورها طالباتها منعا لما في الحرج من قراءة النساء على الرجال ؟، وما رأيكم في إطلاق لقب (الشيخة) على المجيزة والمجازة ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد روت أمهات المؤمنين العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلمنه لغيرهن, وهذا يدل على الأخذ عن النساء العالمات بما يروى عنهن ، وقد روى المحدثون في كتبهم عن نساء الصحابة والتابعين وتابعيهم, ولا فرق بين القرآن والحديث. ومن المعلوم أن دراسة النساء على النساء أسلم لهن وأبعد عن الريبة, ولا مانع أن تجيز المعلمة طالبتها إذا علمت أهليتها للإجازة, ولا مانع حسبما نعلم في إطلاق لقب الشيخة على النساء وراجع الفتوى رقم :50330 والفتوى رقم :37692 والفتوى رقم : 56127 .
والله أعلم .